.................................................................................................
______________________________________________________
جزئيته فى جميع تلك الاحوال ويترتب على ذلك سقوط التكليف بالعمل الذى يضطر المكلف الى ترك جزئه او شرطه المستفاد من تلك الأدلّة كونه جزءا او شرطا لذلك العمل لاستلزام ذلك الاضطرار الى ترك نفس المركب او المشروط لمكان الارتباط بين الكل والجزء والشرط والمشروط ، ثانيهما ما كان بلسان الامر والنهى نحو قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) الآية وقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) وكسائر الاوامر والنواهى الواردة فى الاخبار الشريفة فى بيان اجزاء الصلاة وشروطها وموانعها ولا يخفى ان المستفاد من تلك الاوامر والنواهى هى الجزئية والشرطية مطلقا اى حتى فى حال الاضطرار ايضا والوجه فى ذلك هو ان للامر دلالات متعددة دلالة على فعلية الارادة لمتعلقه ودلالة على فعلية المصلحة الموجبة لتلك الارادة والامر بمتعلقها ودلالة على دخل الجزء المامور به فى باقى الاجزاء والاضطرار لا يوجب إلّا سقوط حجية ظهور الامر فى فعلية الارادة واما باقى الدلالات الاخرى فتبقى على حجيتها لعدم المزاحم لها فى ذلك ونتيجة جميع ذلك الفرق بين اللسان الاول واللسان الثانى فى الآثار ومنها سقوط التكليف بالعمل الذى يضطر المكلف الى ترك جزئه او شرطه وكذلك الشأن فى النواهى الدالة على المانعية ، ثم ان المحصل من جميع ما ذكرنا فى المقام هو وجوب الإعادة والقضاء بناء على كونه بالامر الاول اما لشمول الاطلاق لحالة طرو الاختيار بعد الاضطرار كما اشرنا الى ذلك واما لكشف ادلة العمل الاختيارى عن وجود المصلحة التامة الداعية الى الامر بمتعلقها فى جميع الاحوال وان سقط الامر عن الفعلية فى حال الاضطرار فارتفاع الاضطرار مع العلم بوجود المصلحة التامة يوجبان العمل بارادة المولى لذلك العمل الاختيارى بعد طرو الاختيار واما لو قلنا بكون القضاء بامر جديد فعلى ما استفدنا من الادلة الأولية مع الغض عن ادلة العمل الاضطرارى لزوم القضاء لتحقق الفوت هذا كله لو كان الحاكم بسقوط فعلية الخطاب بالعمل الاختيارى فى حال الاضطرار هو العقل الذى لا نظر له فى هذا الحال الا الى لغوية الخطاب بامر لا يستطيع المكلف الاتيان به وح لا حكم له بارتفاع المصلحة فى حال الاضطرار ، واما لو كان الحاكم بالاضطرار وسقوط فعلية الخطاب بالعمل الاختيارى هو الشرع فلا يخفى ان الادلة الدالة على ارتفاع الحكم الاختيارى فى حال ابتلاء المكلف بالعذر على نحوين احدهما ما يكون ناظرا الى رفع