اما من قبل عمومات الاضطرار (١) فلا مجال لاثبات التكليف بالفاقد كى ينازع فى انه يقتضى الاجزاء اما لا وذلك لان عمومات الاضطرار (٢) خصوصا فى مثل
______________________________________________________
الادلة الخاصة تثبت الحكم الاضطرارى فى حال الاضطرار اما بجعل بدل لما اضطر الى تركه واما بالاكتفاء بباقى الاجزاء والشرائط ، ولا يخفى فساد هذا التقريب فانه مع الرجوع الى الادلة الخاصة لا تبقى حاجة الى الادلة العامه لان الادلة الخاصة كما تثبت الحكم الاضطرارى بجعل البدل او بالاكتفاء بباقى الاجزاء او الشرائط كذلك ترفع الحكم الاختيارى فى حال الاضطرار ، ثانيهما هو التكليف بباقى الاجزاء فى كل عمل مركب اضطر المكلف الى ترك بعض اجزائه ولا ريب فى ان الادلة العامه قد وردت بالسنة مختلفه.
(١) فمنها حديث الرفع وقاعدة نفى الحرج والضرر وليس مفادها إلّا رفع التكليف الذى يضطر المكلف الى مخالفته او يكون حرج او ضرر بموافقته بلا ان يكون فى شىء منها تعرض لمصلحة العمل الذى اضطر الى تركه او ترك جزئه نفيا واثباتا فى حال الاضطرار فضلا عن التعرض لاحوال باقى اجزاء العمل مضافا الى انه لو استلزم رفع حكم بعض الاجزاء فى حال الاضطرار الى تركه ثبوت التكليف بباقى الاجزاء لما كانت دلالته على ذلك حجة لمنافاة تلك الادلة لملاك صدوره اعنى به الامتنان على المكلفين برفع التكليف عنهم فى حال الاضطرار فاذا استلزم رفع التكليف بشىء ثبوته بشىء آخر لم يكن فى ذلك الرفع امتنان والمفروض ان الرفع للامتنان هذا اذا قلنا بان حديث الرفع مثلا انما يشمل نفس الجزء او الشرط الذى اضطر الى تركه واما اذا قلنا بانه يشمل نفس العمل الذى اضطر الى ترك جزئه او شرطه فيوجب ارتفاع حكمه فظهوره فى الامتنان جدا واضح ولكن عدم دخله فى مبحث الاجزاء اوضح لان مفاد دليل الاضطرار بعد تطبيقه على المركب والمشروط انما هو جواز ترك المركب والشروط تكليفا عند تعذر جزئه وشرطه وح فبعد طرو الاختيار يجب القضاء بلا كلام.
(٢) ومنها قوله عليهالسلام التقية فى كل شىء ، وكل شىء اضطر اليه ابن آدم فقد احله الله وسائل باب ٢٥ من ابواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ح ٢ كما نقل عن بعض النسخ الصحيحة : هذا من مصاديق عمومات الاضطرار.