وحيث اتضحت هذه المقدمات فتقول (١)
______________________________________________________
التخيير والتعيين والاحتياط يقضى بالتعيين بيان ذلك ان معنى كون القضاء بالامر الاول لا بامر جديد هو انه يستفاد من مثل قوله صل الظهر بعد الزوال الى غروب الشمس واذا فاتتك فى وقتها فصلها متى تمكنت من ذلك ان المطلوب فيه امران الاول ايجاد طبيعة الصلاة فى اى وقت اتفق ، الثانى ايجادها فى الوقت الخاص لمصلحة اخرى تلزم بذلك فاذا لم يات المكلف بالطبيعة المامور بها فى الوقت سقط الامر الخاص به وبقى الامر المتعلق بها مطلقا يدعو المكلف الى ايجادها فى خارج الوقت هذا هو معنى كون القضاء بالامر الاول فى حد ذاته واما بملاحظة الامر بالبدل الاضطرارى فعلى تقدير كونه وافيا بتمام مصلحة المبدل الاختيارى يكون المطلوب الاول هو الجامع بين البدل والمبدل باعتبار حالتى الاضطرار والاختيارى فاذا تعذر الاتيان بالمبدل انحصر امتثال الامر بالجامع فى البدل والمطلوب الثانى هو ايجاد الجامع بين البدل والمبدل فى الوقت وبما ان احد فردى الجامع وهو الفرد الاضطرارى تحقق فى الوقت انتفى موضوع المطلوب الاول فلا يجب الاتيان به فى خارج الوقت وعلى تقدير كون البدل غير واف بتمام مصلحة المبدل يكون المطلوب الاول هو ايجاد المبدل فى اى وقت كان والمطلوب الثانى بمقتضى تشريع البدل هو ايجاده فى الوقت لاشتماله على مقدار من مصلحة المبدل مع مصلحة الوقت وبما ان الباقى من مصلحة المبدل لازم الاستيفاء مع امكانه فالامر بالمطلوب الاول يدعوا اليه فى خارج الوقت فيجب القضاء وبما ان التكليف فى هذا الفرض مردد بين هذين الاحتمالين يلزم الاحتياط بالقضاء واما ان قلنا بان القضاء بامر جديد فالمرجع البراءة مطلقا للشك فى التكليف من جهة الشك فى الفوت ، وقد عرفت ايضا ان المرجع هو البراءة للشك فى الضميمة حتى لو كان بالامر الاول.
(١) الامر الخامس فى ملاحظة حال الادلة واستظهار مقدار دلالتها اثباتا والعمومات الاختيارية والاضطراريّة نتعرض لجملة منها قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٧٨ ، منها نفس ادلة التكاليف الواقعية الاختيارية فهى على نحوين احدهما ما كان بلسان قوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلّا بطهور وامثالهما ولا ريب فى اطلاقها بالإضافة الى الاحوال الطارئة على المكلف من الجهل والعلم والاختيار والاضطرار ومقتضى ذلك ثبوت الجزئية والشرطية لما دلت على شرطيته و