العلم الاجمالى الاولى (١) اثّر اثره فلا يجديه الشك فى وجوب الطرف (٢) بعد اتيان طرفه كما هو الشأن فى كل علم اجمالى كما لا يخفى ، و (٣) اما الاجزاء
______________________________________________________
الشارع لكل احد من المكلفين المختلفين بالاختيار والاضطرار فردا خاصا به من افراد هذا لجامع فى مقام الامتثال فلا محاله يكون الماتى به فى حال الاضطرار هو نفس المامور به فى حال الاختيار لكنه بفرد آخر فعليه بعد رفع الاضطرار يكون الشك فى حدوث تكليف جديد فالمرجع البراءة ولا مجال للاستصحاب كما انه لا مجال للتمسك بالاطلاق كما هو واضح ، واما لو قلنا بان متعلق التكليف هو الصحيح الجامع لجميع الاجزاء والشرائط الذى هو وظيفة المختار وانما المانع من تبخز التكليف به فى حق غيره هو الاضطرار وعليه لا محاله يكون العمل الاضطرارى بدلا عنه فيلزم ملاحظه وفاء البدل لمصلحة المبدل فى مقام اجزائه عنه وعليه بعد الامتثال ورفع الاضطرار يكون المرجع عند الشك الاستصحاب التعليقى فى بعض الصور او الاشتغال اما للشك فى القدرة او لدوران الامر بين التعيين والتخيير الخ ولكن فيه اما الاستصحاب فلا يجرى والاشتغال ايضا لا محل له بل يكون الشك فى الامر الزائد وهى الضميمة والمرجع البراءة.
(١) اى العلم الاجمالى بين التعيين والتخيير كما مر ويجب الاحتياط بالتعيين.
(٢) اى الشك فى وجوب الفعل الاختيارى بعد اتيان العمل الاضطرارى لا اثر له بعد تنجز العلم الاجمالى بالتعيين.
(٣) الصورة الثالثة الشك فى وجوب الاتيان بالمبدل بعد خروج الوقت وارتفاع الاضطرار وهو المعبر عنه بوجوب القضاء بعد ارتفاع العذر ومنشأ الشك فى هذه الصورة هو الشك فى امكان استيفاء المصلحة الملزمة التى فاتت المكلف فى الوقت بالاضطرار مع العلم بعدم وفاء مصلحة البدل بمصلحة المبدل ولا يخفى ان وجوب القضاء اما ان يكون بالامر الاول على نحو تعدد المطلوب واما ان يكون بامر جديد سواء كان القضاء تداركا للمصلحة الفائتة فى الوقت ام كان لمصلحة جديدة اوجب فوت الواجب فى الوقت حدوثها فى القضاء والتحقيق عند المحقق العراقى يقضى بوجوب القضاء على المكلف فى بعض الصور دون بعض.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3778_namazej-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
