.................................................................................................
______________________________________________________
لا يكون لنا علم بالوضوء من باب انه القدر المتيقن بل يكون الامر دائرا بين ان يكون التكليف هو الوضوء مع الضميمة او التيمم فقط فالاصل يقتضى البراءة عن وجوب الضميمة اى الوضوء واجاب عن المحقق العراقى استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٢٤٦ اما الوجه الاول فلما حققناه فى محله من انه لا فرق فى الرجوع الى اصالة البراءة فى موارد الشك فى التكليف بين ان يكون منشؤه الشك فى القدرة او الشك من جهة اخرى كعدم النص وتمام الكلام فى محله واما الوجه الثانى فلان ما افاده من دوران الامر فى المقام بين التعيين والتخيير وان كان صحيحا إلّا ان ما ذكره من ان المرجع فيه قاعدة الاشتغال خاطئ جدا المرجع فى كافة موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير هو اصالة البراءة دون قاعدة الاشتغال الخ والاشكال مبنائى لا غير وقد عرفت فى الجواب تقريب البراءة وانه من الشك فى التكليف وخارج عن التعيين والتخيير وغيره وقد تمسك الاصحاب الرجوع الى الاشتغال فى هذه الصور بوجوه أخر منها استصحاب بقاء التكليف قال فى الفصول ص ١٢٠ واصل العدم فى مثل المقام فاسد من وجهين الاول ان الذى يتجه فيه اصل الاشتغال لا اصل البراءة واصل بقاء التكليف لا اصل العدم وذلك للقطع بحصول الاشتغال والشك فى البراءة عنه وسقوطه فيستصحب الخ وقد عرفت الجواب عنه من الشك فى اصل ثبوت التكليف مضافا الى القطع بانتفاض الحالة السابقة حال طرو الاضطرار والقطع بارتفاع التكليف الاختيارى عنده فيكون الشك فى اصل التكليف الفعل الاختيارى ، ومنها استصحاب بقاء المصلحة الملزمة فى المبدل بعد الاتيان بالبدل ونتيجه هذا لاصل هو لزوم استيفاء تلك المصلحة بالاعادة ، وفيه ان لزوم الاعادة وان كان حكما شرعيا إلّا ان ترتبه على وجود المصلحة عقلى فالاصل المزبور مثبت ، ومنها الاستصحاب التعليقى وتقريبه هو ان المكلف فى حال الاضطرار قبل اتيانه بالبدل كان يعلم انه لو طرأ عليه الاختيار وارتفع العذر لوجب عليه الاتيان بالمبدل فاذا فعل البدل ثم ارتفع العذر يشك باجزاء البدل عن المبدل فالاستصحاب المزبور يوجب تنجيز وجوب المبدل على المكلف ح وعنوانه هو اصالة وجوب الفعل الاختيارى على فرض طرو الاختيار ، وفيه ان الاستصحاب التعليقى انما يكون حجة فيما لو كان متعلقه حكما شرعيا معلقا على امر ما فى لسان الشارع كما فى العصير العنبي حيث ان الشارع علق حرمة شربه على غليانه و
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3778_namazej-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
