.................................................................................................
______________________________________________________
الفرض وان كان من صغريات الشك فى التكليف الّا انه لما كان الشك فى التكليف ناشئا من الشك فى القدرة على استيفاء الباقى من مصلحة المبدل بالاعادة او القضاء وجب على المكلف الاحتياط باتيان ما يحتمل وجوبه من الاعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه لما تقرر فى محله من انه اذا كان الشك فى التكليف ناشئا من الشك فى القدرة على الامتثال وجب الفحص او الاحتياط اما للاجماع على لزوم ذلك او لعدم وجود ما يوجب الأمن من العقاب لانصراف ادلة البراءة الشرعية عن مثل هذا لشك ولعدم موضوع البراءة العقلية فيه لانه ليس على المولى بيان كون المكلف قادرا او ليس بقادر الخ ولكن قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٣٠ فالاصل وهو يقتضى البراءة من ايجاب الاعادة لكونه شكا فى اصل التكليف الخ ولكن ما ذكره المحقق العراقى قدسسره من كون المقام من الشك فى القدرة يتوقف على امرين الاول ان يكون التكليف بالوضوء هو الحكم الاولى بالذات ليقال ان البيان قدتم عليه ويكون الشك فى حصول ملاكه بواسطة التيمم فى حال الاضطرار فحينئذ يقال يجب الوضوء ثانيا للشك فى احراز ملاكه بواسطة التيمم ، والثانى ان يكون الجامع الطبيعى تحت التكليف بان يقال ان اللازم هو الاتيان بالطهور بمقتضى قوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بطهور ولا يكون لخصوص التيمم او الوضوء خصوصية ومن لوازم هذا المسلك انه لا يجوز ان يقصد العمل بعنوان انه وضوء او تيمم لانه تشريع بل يجب ان يقصد الطهور متقربا الى الله باحدهما وليس احدهما بدلا عن الآخر بل كل واحد منهما يكون التكليف الاستقلالى بالنسبة اليه فلا ربط له بان المصلحة الوضوئية هل وجدت ام لا بل يكون التيمم ايضا احد مصاديق الكلى ، حتى يكون الشك فى القدرة وفيه اولا لا نكون مامورا بتحصيل المصلحة بل بما تم عليه البيان ، وثانيا عدم كون الخطاب على الطبيعى بل على الفرد بتوجه الخطاب على طبيعى الوضوء بلحاظ الفرد وعلى طبيعى التيمم بلحاظ الفرد كذلك فلا يكون المقام من الشك فى القدرة مضافا الى ان الظاهر من امر الوضوء والتيمم هو المولوية واللازم من القول بان الجامع تحت الامر هو كونه ارشادا ، وانه قائل بالبدلية ولذا يقول اما واف بمصلحة المبدل ام لا كما هو واضح ثم انه على فرض قبول كون المقام من الشك فى القدرة لا يكون من الشك الذى يجب الاحتياط فيه بل يكون من جهة ان المولى هل اقدر المكلف على اتيان باقى المصلحة بواسطة جعل
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3778_namazej-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
