الاضطرار عن الجامع بين الافراد التدريجية ومثل هذا الجامع ايضا بتبع افرادها تدريجية فقهرا يلازم الاضطرار عن هذا الامر التدريجى بقائه الى آخر الوقت وما عرفت من الاضطرار المتيقن سابقا المصحح للاستصحاب هو الاضطرار عن الطبيعة دفعيا غاية الامر يثبت تدريجية اضطراره ببقاء الاضطرار الى آخر الوقت ولو بالاستصحاب وح لا قصور للاستصحاب فى شموله للمقام واثباته موضوع الحكم كما هو واضح ، وعلى اى حال (١) لا مجال لمصيرهم فى المقام الى الفرق بين الوثوق بالاختيار البعدى وعدمه سواء قلنا بجريان الاستصحاب المزبور ام لم نقل فما يستشم من كلماتهم الفرق بين الوثوق بطروّ الاختيار وعدمه منظور فيه (٢) ،
______________________________________________________
الوقت فى الحكم بفعلية التكليف بالبدل فمع الشك بذلك يجوز التوسل بالاستصحاب احراز الاستيعاب الخ.
(١) واما اذا كان له الوثوق والاطمينان برفع الاضطرار الى آخر الوقت فبناء العقلاء على اعتباره وانه بمنزلة العلم ولكن عند محقق العراقى الماتن قدسسره فيه اشكال وانه لا عبرة به بل قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٢٧ قال نعم مع العلم ببقاء الاضطرار او الاطمينان بذلك يجوز له البدار الخ ولعله اجتهاد من المقرر.
(٢) وجه النظر قال المحقق العراقى فى التعليقة على العروة ص ١٤٩ فى كفاية الاطمينان فى تحقق موضوع القصر نظر ـ الى ان قال ـ وفى حجية الاطمينان نظر ـ وح فلا بد فى امثال المقام من ملاحظة حصول اليقين او ما يقوم مقامه عند الشرع او العقلاء مع عدم ردعهم باصل او امارة وبدونهما لا مجال لاجراء احكام القصر عليه الخ وقال فى ص ١٥٥ بعد عدم الدليل على حجية مطلق الاطمينان خصوصا فى الموضوعات وبناء العقل على العمل على فرض تماميته مردوعة بعموم اعتبار البينة فى الموضوعات وظهور دليلها فى حصرها الا ما خرج بالدليل من سيره او غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل روانه مسعدة بن صدقه الخ الى غير ذلك لكن فيه ان هذا البناء من العقلاء الثابت جزما غير مردوعة بالآيات الناهية ولا رواية مسعدة فانه يدخل فى الاستبانة كما ذكر فى محله مضافا الى انه كلما يجاب فى اعتبار خبر الموثوق
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3778_namazej-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
