احدها (١) ان وجه الاجزاء فى المقام تارة من جهة وفاء الاضطرارى بتمام غرض المختار (٢) واخرى (٣) من جهة كونه ملازما لفوت الزائد من مصلحة الاختيارى بنحو لا يمكن تحصيله مطلقا و (٤) من لوازم الأوّل عدم حرمة تفويت الاختيار و
______________________________________________________
(١) ثم بيّن لتنقيح الكلام امور الأمر الاول قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٨ تحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه تارة فى بيان ما يمكن ان يقع عليه الامر الاضطرارى من الانحاء وبيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء وعدمه واخرى فى تعيين ما وقع عليه فاعلم انه يمكن ان يكون التكليف الاضطرارى فى حال الاضطرار كالتكليف الاختيارى فى حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو المهم والغرض ويمكن ان لا يكون وافيا به كذلك بل يبقى منه شىء امكن استيفائه أو لا يمكن وما امكن كان بمقدار يجب تداركه او يكون بمقدار يستحب الخ فهنا صور ولكل لوازم وآثار.
(٢) الصورة الأولى ان يكون متعلق الامر الاضطرارى وافيا بتمام مصلحة متعلق الامر الاختيارى وان حصل الاضطرار بالاختيار قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٩ ولا يخفى انه ان كان وافيا به فيجزى فلا يبقى مجال اصلا للتدارك لا قضاء ولا اعادة الخ.
(٣) الصورة الثانية ان تكون المصلحة التى يشتمل عليها البدل غير وافية بتمام مصلحة المبدل بل ببعضها ولا يكون الباقى من مصلحة المبدل قابلا للتدارك اصلا قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٩ وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه الخ اى يكون مجزيا.
(٤) فمن لوازم الصورة الاولى هو الاجزاء وعدم وجوب الاعادة والقضاء قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٦٧ ويترتب على هذا النحو من المصلحة جواز ايقاع المكلف نفسه فى الاضطرار باختياره ولا ينافى ذلك كون موضوع الاضطرار فى طول موضوع الاختيار لان المصلحة على هذا النحو لا محالة تكون قائمة بالجامع بين متعلق الامر الاختيارى والاضطرارى غاية الامر ان فعلية تاثير كل من الفعلين فى المصلحة المزبورة مشروطة بحال من احوال المكلف ففى متعلق الامر الاختيارى تكون فعلية تاثيره فى مصلحته مشروطة بحال الاختيار وبالإضافة الى الامر الاضطرارى مشروطة بحال الاضطرار فالطولية تكون فى مصداقية الفردين لا فى نفس المصلحة وعليه تكون كل من خصوصيات البدل والمبدل منه خارجة عن دائرة الخطاب المولوى لكون