بالمصالح والمفاسد وان امره تعالى ونهيه تحت حيطة سلطانه فينهى بما يريد ويامر بما يشاء ويبقى امره ولو مع اتيان عبده ما امر به وربما يرفع امره عما امر به بلا تغيير فى موضوع امره انما يناسب مذهبه الفاسد وزعمه الكاسد وربما يلتزم بما هو اعظم من ذلك ولقد تقدم شطر من كلامهم فى مسالة الطلب والارادة وعرفت هناك وجه فساد خيالهم وبطلان مقالهم ولا يستاهل هنا ردا زائدا عما ذكر هناك فراجع. وح ما ربما يصلح ان يقع مورد للبحث والجدال المقامان الآخران من اقتضاء الاوامر الاضطراريّة الاجزاء عن الامر الاختيارى او الظاهرى بالنسبة الى الامر الواقعى و (١) ح هنا مقامان المقام الأول فى اقتضاء الاوامر الاضطراريّة الاجزاء عن الاختيارية فنقول قبل الخوض فى اصل المسأله يقتضى طىّ امور
______________________________________________________
الفريضة اما بمعنى يجعلهما ظهرا او عصرا او نحوهما مما ادّاها سابقا لا نافلة ذاتيه حيث لا جماعة فيها واما بمعنى يجعلها لما فات من فرائضه كما فى خبر آخر تقام الصلاة وقد صليت فقال عليهالسلام صل واجعلها لما فات وليس فيما ورد فيه يجعلها الفريضة عنوان الاعادة كى يابى عن هذا الاحتمال فراجع ، مع ان لازم استقرار الامتثال على الثانى او على احدهما الافضل عند الله عدم امكان التقرب بالاول على الاول وعدم التقرب الجزمى بكل منهما على الثانى اذا كان بانيا من اول الامر على اتيانهما الخ والجواب عنه ولو انه يسلم بكونه ليس من الامتثال بعد الامتثال لكن التوجيهات التى ذكرها كلها بعيدة فنشير الى ذلك اما عن الاول فلو كان الاولى ذات مصلحة ملزمة فلا يعقل وجود المصلحة الملزمة فى الثانية مع زيادة الثواب لاجل درجات القرب وإلّا يلزم ان يكون اوامر متعددة وارادات كذلك مع انه على الفرض كان امر واحد ، وعن الثانى ان الاولى توجب اثرا فى النفس والثانية توجب الاشدية ففيه انه لو كان كذلك فلا معنى لاختيار احبهما بعد ما كان كلاهما شريكين فى المحبوبية كما هو واضح فالصحيح ان المامور به هى المقدمة الموصلة دون الأخرى.
(١) المقام الثانى فى اجزاء الاوامر الاضطراريّة عن الاوامر الواقعية الأوّلية.