لا يخفى ، فان قلت (١) بناء على هذا لا معنى لاستحباب المعادة لان المفروض ان ما يقع امتثالا لامره الوجوبى ليس إلّا الفرد المختار وانّ الفرد الآخر الغير الافضل خارج عن دائرة الامر رأسا وان الفرض القائم بكل واحد من الفردين ايضا ليس إلّا تبعا للغرض الاصلى المقصور مطلوبية بخصوص المختار دون غيره ولازمه ح انه لو فرض الافضل اوّل الوجود اين يبقى مطلوبية للثانى كى يكون المعادة راجحا على الاطلاق الشامل لصورة عدم افضلية ، قلت (٢) ذلك المقدار ايضا لا يقتضى الالتزام بوجوب خصوص اول الوجودين وان الثانى ممحض فى الوفاء بالمصلحة الغير الملزمة ولو كان افضل كما هو لازم التوهم المزبور بل من الممكن الجمع بين الجهتين من وفاء الثانى بالمصلحة الملزمة عند كونه افضل المختار ومع ذلك كان نفس وجوده راجحا حتى مع عدم اختياره الا الاول الافضل بدعوى ان الغرض من عمل المكلّف بعد ما كان اقدار المولى على
______________________________________________________
(١) وملخص الاشكال انه يلزم على ما ذكرت من اختيار احبهما ان يكون احد الفردين واجبا والآخر ليس بواجب ولا مطلوب للمولى لان الدليل المزبور دل على ان ما يختاره المولى هو الواجب وليس فى المقام ما يدل على استحباب الفرد الآخر بوجه من الوجوه ولا سيما اذا فرضنا ان الاول كان هو الواجب فالثانى يقع لغوا بلا فائدة وهذا ينافى قوله عليهالسلام ان الله تعالى يختار احبهما او افضلهما فان ذلك يدل على اشتراك الفردين فى المحبوبية والفضل دائما وان امتاز احدهما عن الآخر بمزية صاربها واجبا دونه.
(٢) وملخص الجواب عنه ان فى مرحلة الثبوت فكما يجوز ان يكون الفرد غير الواجب ليس بمطلوب للمولى اصلا يجوز ان يكون مطلوبا بنحو الندب ، واما فى مرحلة الاثبات فالروايات الواردة فى استحباب اعادة الصلاة جماعة ظاهرة باستحباب الفرد الآخر الذى لا يجعله المولى مصداقا للواجب مع ان العقل يرى ذلك راجحا لانه بتعدد افراد المامور به تتسع دائرة اختيار المولى لما يشاء من افراد العمل المامور به فيكون ذلك مساعدا للمولى على حسن اختياره واقداره على ذلك وهو راجح شرعا.