اختياره ربما يكون توسعة الاقدار للمولى بتوسعة اختياره ايضا مرغوبا لدى المولى وان كان الوافى بغرضه اللزومى ليس إلّا اقدار ما تعلق به اختياره ففى مثل هذا الفرض يجمع بين وقوع الثانى واجبا عند افضلية ومستحبا عند عدمه كما لا يخفى ، ثم ان من التامل فى ما ذكرنا ظهر (١) ان باب المعادة ليس من باب كون المصلحة مقتضية للارادة بل من باب ان المامور به بجامعه علة للقدرة التى هى الغرض التبعى الناشى عن الغرض الاصلى وهذا الغرض التبعى متعلق للارادة فى فرض اختيار المولى لمورده دون غيره وان كان توسعة القدرة والاختيار للمولى ايضا امر مرغوب فى نفسه بل فى كلّية المقامات لا يتصوّر اقتضاء المصلحة مع فعلية الارادة اذ مع وجود المانع لا يعقل تاثيره فى فعلّية الارادة ومع عدمه فيكون المقتضى علة تامة للتاثير لا مقتضيا محضا وكيف كان نقول مهما كان العمل وافيا بالمصلحة الفعلية الداعية للامر سواء كان تمام المؤثر او جزئه المنضم اليه فبمجرد اتيانه موجب لسقوط غرضه وامره من دون فرق فى ذلك بين باب المعادة وغيره ، وخلاف الجبّائى الاشعري (٢) الغير القائل
______________________________________________________
(١) والمتحصل من ذلك ان كل واجب شرعت اعادته لتتسع دائرة اختيار المولى لما يشاء من افراده كالصلاة فى مقام اعادتها جماعة يكشف تشريع الاعادة عن وجود مصلحة مقدمية فيه وبناء على وجوب المقدمة الموصلة يكون الواجب من تلك الافراد التى ياتى بها المكلف بنحو الاعادة هو الفرد الذى يختاره المولى منها فمورد الصلاة المعادة يكون كل واحد من الفعلين علة تامة للغرض المقدمى بمعنى انه يكون الغرض المقدمى قائما بالجامع بين الصلاة المعادة جماعة والصلاة الماتى بها فرادى وهو اقدار المولى فى اختياره ايهما شاء.
(٢) قال صاحب الفصول ص ١١٨ وذهب ابو هاشم وعبد الجبار الى انه لا يستلزمه قال عبد الجبار فيما نقل عنه لا يمتنع عندنا ان يامر الحكيم ويقول اذا فعلته اثبت عليه واديت الواجب ويلزم القضاء الخ فنصير الى عدم الأجزاء لما سلكوا من