لاختيار الله افضلهما اذ لو فرض كون ثانى الوجودين هو الافضل فهو المختار لامره الايجابى دون الأول ولو كان الامر كما ذكر (١) يلزم سقوط ايجابه به قهرا فلا معنى لاختياره الثانى الافضل فى تحصّل مرامه الوجوبى كما هو الظاهر من هذا البيان ولذا نقول (٢) بانه مع الجزم بأفضليّة كل واحد له ان ياتى بداعى الامر الايجابى كما اشرنا فالمراد من قوله يختار افضلهما انه يختار افضل ما امر به وجوبا لا انه يختار ذو فضيلة غير واجبة ولذا كان بنائهم على اتيان الثانى ايضا بداعى الامر الوجوبى غاية الامر نحن نقول بانه كذلك مع الجزم بالأفضليّة والّا فمع احتماله فلا بد وان يكون برجاء الامر الوجوبى لا جزمه وعلى اى حال لا يخرج عن دعوة الامر الوجوبى اما جزما أو رجاء نعم توهم الجزم به مطلقا جليس فى محله كما لا يخفى ، ولا اظن ذلك ايضا من الاعاظم السابقين كما
______________________________________________________
ان الله تعالى يختار احبهما يكون بمنزلة جواب عن سؤال مقدر حاصله انه كيف يمكن تحقق امتثال امر الصلاة بعملين متعاقبين مع ان العقل قاض بان الامر الواحد ليس له إلّا امتثال واحد فقال عليهالسلام ان الله تعالى يختار احب العملين ويجعله هو محقق الامتثال دون العمل الآخر وان صدر من المكلف اولا ولا يخفى هذا المعنى لا يتم إلّا على ما ذكرنا من ان الفرد الذى يختاره المولى هو الواجب.
(١) وح لو كان الثانى مستحبا فلا محاله يسقط الواجب بالفعل الاول دون المعادة لان المندوب لا يسقط معه الواجب إلّا بالدليل فلا معنى لاختيار الفعل الثانى الاحب والافضل لسقوط الواجب فينا فى مع الروايات الواردة من اختيار افضلهما.
(٢) ولذا لو علم بافضلية كل واحد ياتى كل واحد بداعى الوجوب فيختار الله افضل الواجبين لا الافضل من الواجب والمستحب ، وان لم يعلم بأفضلية شيء منهما ياتى بالرجاء كما تقدم فلا محيص من نية الوجوب الجزمى او الاحتمالى بان ياتى بداعى احتمال الوجوب دون الاستحباب فالاستحباب لا موضوع له اصلا فينكر المحقق الماتن الاستحباب باشد الانكار.