ونظيره (١) فى العرفيات ايضا امر المولى باحضار الماء لديه فياتى العبد بالماءين مقدمة لاختياره اياه فيختار اصفاهما ومثل هذا المعنى اجنبى عن الامتثال عقيب الامتثال ، وعلى اى ظهر (٢) ايضا ان باب المعادة اجنبى عن قيام اوّل الوجودين بالمصلحة الملزمة وثانيتهما بمصلحة غير ملزمة اذ (٣) مثل هذا المعنى لا يناسب
______________________________________________________
الصلاة المعادة لا بد ان ينوى به الوجوب لانه هو الذى يختاره الله تعالى لكونه احب الفردين ولا موقع لنية الرجاء ح وذلك لانه يجوز ان يكون الفرد الذى صلاه فرادى اجمع للشرائط من الفرد الذى يصليه جماعة وليس فى الرواية ما يدل على ان الفرد الذى ياتى به جماعة هو احب الفردين لله تعالى ليتعين كونه مختاره تعالى ليلزم على المكلف ان ينوى به الوجوب بل الموجود فى الرواية ان الله تعالى يختار احبهما اليه او افضلهما ونحو ذلك وليس فى ذلك دلالة على كون الصلاة المعادة جماعة هى احب الصلاتين اليه تعالى نعم ربما يستشعر ذلك من استحباب اعادة الصلاة جماعة ولكنه ليست بتلك الدلالة التى يعول عليها فى مثل المقام.
(١) تقدم المثال مرارا فراجع.
(٢) وملخص ما يقال فى توجيه تشريع اعادة الصلاة جماعة بعد الاتيان بها فرادى صحيحة بان الصلاة الاولى لاشتمالها على المصلحة الملزمة تقع على صفة الوجوب والصلاة الثانية اعنى بها المعادة جماعة لاشتمالها على مصلحة راجحة بلا الرام تقع على صفة الاستحباب ولذا يجوز للمكلف الاقتصار على الاولى وهذا هو الذى اختاره جماعة منهم استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ١٩٤ قد عرفت فى ما تقدم ان الاتيان بالمامور به فى الخارج لا ينفك عن ترتب الغرض عليه الداعى الى طلبه وايجابه وعليه فلا يبقى مجال للامتثال ثانيا وما دل على جواز اعادة الصلاة جماعة او اماما محمول على استحباب الاعادة فى نفسها والامر بجعلها فريضه فى بعض الروايات محمول على قصد القضاء بها كما صرح به فى بعضها الآخر الخ ويظهر من عبارة المحقق الاصفهانى ايضا فراجع.
(٣) وملخص الجواب ان ظاهر قوله عليهالسلام ان الله تعالى يختار احبهما او افضلهما انه يجعله محققا لامتثال امره بالصلاة الواجبة وكانت الرواية المزبورة تشير الى القضية العقلية فى ان الامر الواحد ليس له إلّا امتثال واحد وان قوله عليهالسلام