فليس إلّا انقيادا صرفا (١). ومن هذا البيان (٢) ظهر (٣) حال المعادة فى باب الصلاة وانه من هذا الباب وانه مصداق ما ذكرناه من الفرض بقرينة قوله ص يختار الله افضلهما ، ولئن شئت توضيح المرام وتطبيق باب المعادة على المقام فاسمع بان الغرض الداعى على الامر بالصلاة (٤) هو حصول التمكن من اختياره الدخيل فى الوفاء بغرضه ولازمه كما اسلفناه اختصاص ارادته بخصوص ما اختاره عند تعدده لا مطلقا (٥)
______________________________________________________
(١) والحاصل ما لو كان لعمل العبد فردان وكان كل منهما وافيا بالغرض التبعى المقدمى كان الغرض قائما بالجامع بينهما وللمولى اختيار ايهما شاء فتكون ارادة المولى مختصا بما اختاره من الفردين دون الآخر وهو المامور به وهو الامتثال والطاعة دون غيره فلا امر ولا امتثال له وانما مجرد الانقياد كما لا يخفى.
(٢) من ان يكون فعل المكلف مقدمة لفعل المولى على ما تقدم مرارا مفصلا.
(٣) ان ما استشهد به القائل بجواز تبديل الامتثال بامتثال آخر من الاخبار المصرحة باستحباب اعادة المكلف صلاته جماعة بعد ان اداها فرادى وان الله يختار احبهما اليه ، لا شهادة فيه على ما يدعيه وذلك لانه بملاحظة هذه الاخبار يعلم ان للصلاة ليس فيها غرض نفسى للمولى ليسقط التكليف بمجرد تحققها فى الخارج بل هى مقدمه لاختيار المولى ما يشاء من افرادها وبناء على وجوب المقدمة الموصلة لا يكون الامتثال إلّا بالفرد الذى يختاره الله تعالى من افرادها وعليه لا يكون فى البين الا امتثال واحد بفعل واحد ولكن المكلف اذا كان عازما على ان لا ياتى بفرد آخر يعلم ان الذى ياتى به هو المتصف بالوجوب واذا كان على الاتيان بافراد متعددة فلا يحصل له العلم بان الفرد الاول هو المتصف بالوجوب لاحتمال ان يكون ما بعده هو الذى يختاره المولى ويتوصل به الى غرضه الاصلى فيكون هو الواجب فلا بد ان ياتى المكلف بجميع ما ياتى به من افراد المامور به بعنوان الرجاء.
(٤) نعم يكون الغرض الادنى من الامر بالصلاة هو تمكن المولى من اختياره وهو حاصل اما الغرض الاقصى فتابع لاختيار المولى.
(٥) وملخصه انه لا يمكن ان يقال ان الفرد الذى ياتى به جماعة من افراد