بنائه لاتيان الفردين ان ياتيهما بداعى الارادة الجزمية بكل منهما بل لا بد وان ياتى باىّ الفردين رجاء لكونه مختار مولاه كى يكون مرادا له نعم له ان يقتضى بفعل واحد وياتيه عن الجزم بكونه مرادا لأنّه مع اقتصاره بفرد واحد يجزم بانه المختار قهرا ولا يحتمل فى هذه الصورة عدم اختياره كيف ولازمه انصراف المولى عن اصل غرضه اللزومى وهو خلاف الفرض نعم بعد اتيانه فرد الاول عن جزم له ايضا ان يبدو وياتى ايضا بفرد آخر رجاء لا جزما وعلى اىّ حال لا يعقل ان ياتى الفرد الثانى عن جزم الا مع جزمه باختيار مولاه ذلك وإلّا فمهما احتمال فى كل واحد من الفردين اختيار مولاه غيره ليس له الجزم بكونه مرادا لمولاه ، فظهر من هذا البيان (١) ايضا بطلان توهم الامتثال عقيب الامتثال واقعا بل لا يكون الامتثال الواقعى إلّا بما هو واف بغرض المولى رأسا والمفروض ان ما هو كذلك فى مثل الفرض ليس إلّا ما اختاره المولى بخصوصه دون غيره بل ولو اتى بكل منهما رجاء ايضا لا يكون الامتثال الواقعى إلّا بما اختاره المولى واقعا واما غيره
______________________________________________________
الاستحباب كما تقدم.
(١) اى ظهر من التفكيك بين فعلية الامر وفاعليته ومحركيته هو جواز الاتيان بالمامور به ثانيا ما دام بقاء الماتى به الأوّل على صلاحيته للوفاء بغرض المولى ووجوب الاتيان به فى فرض خروجه عن القابلية المسطورة كما فى المثال من فرض اراقة الماء الماتى به لغرض الشرب قبل اختيار المولى ايّاه اذ ح ربما يجب على العبد والمامور مع علمه بذلك الاتيان بفرد آخر من الطبيعى المامور به كما لا يخفى ونتيجه ذلك فى فرض تعدّد الاتيان بالمامور به هو وقوع الامتثال بخصوص ما اختاره المولى منهما لا بهما معا وصيرورة الفرد الآخر غير المختار لغوا محضا لا انه يتحقق به الامتثال ايضا كى يكون قضية الاتيان بالمامور به متعددا من باب الامتثال عقيب الامتثال فعلى ذلك فما وقع فى كلماتهم من التعبير عن الماتى به ثانيا بكونه من الامتثال بعد الامتثال تسامح واضح لما عرفت.