لكون الغرض المزبور قائما بجامع بين الفردين على وجه للمولى اختيار ايهما فى ظرف تمكنه من اختياره لا محيص ح من اختصاص ارادة المولى بخصوص ما اختاره من الفردين ولا يكاد يتعلق بما لا يختاره ولو كان هو اوّل الوجودين اذ غاية ما فى الباب ان اوّل الوجودين وافيا قهرا بما هو غرض تبعى ولكن بعد فرض عدم كون هذا الفرض تحت الارادة اللزومية على الاطلاق بل ما هو مشمول ارادة المولى ما يترتب عليه ذيها مما لم يترتب عليه اختيار المولى يستحيل ان يقع تحت الارادة حسب الفرض فلا جرم يخرج هذا الفرد عن حيّز الارادة ويختص الارادة بخصوص ما اختاره المولى وح (١) ليس العبد فى ظرف
______________________________________________________
المقدمة فعدم امكان تبديل الامتثال بامتثال آخر فى غاية الوضوح لان الامر يسقط بالامتثال الاول ومعه لا يتصور الامتثال الثانى ليكون بدلا عن الاول فان الامتثال موضوعه الامر ومع سقوطه بالامتثال الاول لا يعقل تحقق الامتثال الثانى.
(١) ثم قال قدسسره هذا من آثار الفرق بين وجوب المقدمة الموصلة ووجوب مطلق المقدمة انه بناء على وجوب الموصلة لا يتمكن المكلف من الجزم بكون ما ياتى به من افراد المكلف به واجبا اذا كان من عزمه الاتيان بفرد آخر لانه لا يدرى ان اى الفردين يتوصل المولى به الى فعله الجوارحى او الجوانحى فلا بد ان ياتى المكلف بكل من الفردين رجاء واذا كان عازما على ان لا ياتى باكثر من فرد من افراد الفعل المامور به فهو وان كان بمقتضى عزمه يحصل له العلم العادى بكون ما ياتى به هو المتصف بالوجوب لانحصار الايصال فيه فى نظره إلّا انه لو انتقض عزمه بعد الاتيان بالفرد الاول واراد ان ياتى بفرد ثان جاز له ذلك بعنوان الرجاء لاحتمال ان يختاره المولى فيتوصل به الى غرضه فيكون هو مصداق الواجب دون الفرد الاول ، واما بناء على وجوب مطلق المقدمة فالمكلف يحصل له العلم عادة بان ما ياتى به اولا هو المتصف بالوجوب دون غيره سواء كان عازما على ان ياتى بفرد آخر ام عازما على ان لا ياتى ام مترددا فى ذلك وانه لا يجوز له ان ياتى بالفرد الثانى بنيّة الوجوب ولا بعنوان الرجاء مع علمه بعدم الخلل فى الفرد الاول لانه يعلم بسقوط التكليف عنه بالفرد الاول ومعه لا مجال لاتيانه بالفرد الثانى بنيّة الوجوب ولو رجاء الخ فياتى بنية