عدم كفاية المراد به عدم سقوط الامر به ولو من غيره (١) ومن ذلك (٢) اتضح عدم مساس لهذه المسألة بمسالة اقتضاء الامر للمرة او التكرار اذ (٣) اقتضاء التكرار بملاحظة امر جديد لابقاء الامر الاول كم ان اقتضاء المرة ايضا بملاحظة قصور
______________________________________________________
(١) اى كفاية الامر الاضطرارى او الظاهرى عن نفسهما وعن الواقعى معا.
(٢) الجهة السادسة قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٦ الفرق بين هذه المسألة ومسالة المرة والتكرار لا يكاد يخفى فان البحث هاهنا فى ان الاتيان بما هو المامور به يجزى عقلا بخلافه فى تلك المسألة فانه فى تعيين ما هو المامور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها او بدلالة اخرى نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه الخ فقد يتوهم ان القول بعدم الاجزاء هو عين القول بالتكرار كعينية القول بالاجزاء مع القول بالمرة ، وفيه فان فى مسألة التكرار فى تعيين ما هو المامور به هل هو مجرد الطبيعة او المرة بمعنى الفرد او الدفعة او التكرار بمعنى الوجودات او الدفعات وهنا فى علّية اتيان المامور به المعلوم ثبوتا لسقوط الامر بانه يغنى عن اعادته ثانيا فى مقام امتثال الامر المتعلق به او يغنى عن اعادة الامر الواقعى الاولى فى الوقت او فى خارجه عند الاتيان بمطابق المامور به بالامر الظاهرى او الاضطرارى فلا ربط لاحدهما بالآخر.
(٣) هذا تعليل للفرق بين المقام ومسألة التكرار قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٦ وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للاداء فان البحث فى تلك المسألة فى دلالة الصيغة على التبعية وعدمها بخلاف هذه المسألة فانه كما عرفت فى ان الاتيان بالمامور به يجزى عقلا عن اتيانه ثانيا اداء او قضاء اولا يجزى فلا علقة بين المسألة والمسألتين اصلا الخ والوجه فى التصحيح ان القول بالتكرار ليس بامر جديد بل نفس الامر الاول يدل عليه فلا بد وان يراد ما ذكرنا فلا وجه لتوهم ان التبعية بعينها هو القول بعدم الجزاء كعينية القول بالاجزاء مع القول بكونه بامر جديد ، والحاصل الفرق بين المقام وتلك المسألة التبعية واضح فان البحث فى تلك المسألة انما هو فى مورد عدم الاتيان بالمامور به على وجهه اما لعدم الاتيان به رأسا او الاتيان به على غير وجهه المعتبر فيه شرعا بخلاف المقام فان البحث فيه انما هو فى مورد الاتيان بالمامور به على وجهه فهما متقابلان ح كما هو واضح.