لا ان مثل هذا المعنى ماخوذ فى مدلول الصيغة (١) كما اخترنا نظيره فى البحثين السابقين (٢) ايضا كيف وقد عرفت ان مدلول الصيغ بمادتها (٣) وهيئتها (٤) آبية عن اخذ هذه المعانى فيها (٥) ففى الحقيقة مرجع النزاع الى ان مدلول الخطاب ولو من حيث السياق كون المادة علة تامة لسقوط الغرض منه او من غيره ام لا (٦) فعلى الاول يستقل العقل باجزائه عنه وعن غيره بخلافه على الثانى ، ومنه يظهر (٧) ايضا ان الراد من الاجزاء هو الكفاية عن نفسه وعن غيره لا عن خصوص نفسه ومعنى الكفاية اقتضاء سقوط الامر به ثانيا فى وقته او فى خارجه (٨) قبال
______________________________________________________
(١) ويكون جزء المعنى.
(٢) فان المرة او التكرار والفور او التراخى لم يدل الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على شيء منهما كذلك الاجزاء.
(٣) فان المادة : موضوعة للحدث الملحوظ لا بشرط.
(٤) والهيئة تدل على البعث نحو تلك المادة.
(٥) فلم يبق فى الصيغة ما يجوز ان يكون دالا على غير الامرين المزبورين من المعانى فاىّ شيء تدل على الاجزاء.
(٦) فالنتيجة ان الماتى به علة تامة لحصول الغرض ولازمه الاجزاء ام لا وهو عدم الاجزاء بلا فرق بين الاقسام الثلاثة على النحو الذى بينه صاحب الكفاية ولو ان الاخيران صغرويا فى دلالة دليلها ، وما تقدم عن البدائع فى اول البحث لا ينافى ذلك فان البحث عن الدلالة وخصوصيته فى اللفظ يلازم حصول الغرض عقلا لا انه جزء الموضوع له كما عرفت.
(٧) الجهة الخامسة قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٥ الظاهر ان الاجزاء هاهنا بمعناه لغة وهو الكفاية وان كان يختلف ما يكفى عنه فان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى يكفى فيسقط به التعبد به ثانيا وبالامر الاضطرارى او الظاهرى الجعلى فيسقط به القضاء لا انه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد او القضاء فانه بعيد جدا الخ.
(٨) فاستعمل الاجزاء فى معناه لغة وهو كفاية الاتيان بالمامور به فى عدم التعبد باتيانه ثانيا فى الوقت او فى خارجه.