أو ظاهرين ، فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوّز وعلى طريق التبعيض.
إلّا أنّ المخالفة القطعيّة في الأحكام الشرعيّة ، لا يرتكب في واقعة واحدة ،
______________________________________________________
العلماء عاقبتك عقابا شديدا ، وقال أيضا : إذا أهنت العلماء عاقبتك عقابا شديدا (أو ظاهرين) كما إذا قال : أكرم العلماء وقال أيضا : لا تكرم العلماء ، حيث أن الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في التحريم ، لا إنهما نصّان في الوجوب والتحريم (فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوّز) جمعا دلاليا (و) ذلك بأن يحمل كل منهما على المجازية ، لا على الحقيقة حتى يتعارضان ، كما ويمكن الجمع بينهما (على طريق التبعيض) جمعا عمليا أيضا ، وذلك وعلى ما عرفت.
والحاصل : إنّ متعلّق خبر العادل وهو صدور القول الخاص عن الإمام عليهالسلام لا يقبل التبعيض من حيث الصدور ، فهو إمّا صادر أو ليس بصادر ، وإمّا من حيث الأثر المترتّب على تصديق خبره ، فربما يمكن فيه التبعيض ، وذلك بأن يكرم عالما ويهين عالما كما قد تقدّم ، غير أنّ هناك فرقا بين ورود الدليلين القائلين أكرم العلماء ، وأهن العلماء ، وبين قيام البينتين القائلتين : أن الدار لزيد ولعمرو ، فإن الحق في الدليلين الواردين من الشارع لله وحده ، فلا يبعّضان بإكرام عالم واهانة عالم في واقعة وإن جاز ذلك بنظر ـ المصنّف ـ في وقائع متدرّجة ، بل يؤخذ فيهما أوّلا بالمرجّحات ومع عدمها بالتخيير ، وإمّا الحق في البينتين القائمتين في الموضوعات فهو للناس ، فيلزم فيهما التبعيض ، حيث أنه حقان فيعطى لكل واحد منهما نصف الحق ـ مثلا ـ.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله (إلّا أنّ المخالفة القطعيّة) لمقتضى الدليلين الواردين (في الأحكام الشرعيّة ، لا يرتكب في واقعة واحدة) أي :