المسألة الثالثة :
في أصالة الصحّة في فعل الغير
وهي في الجملة من الاصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين ، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد.
إلّا أنّ معرفة مواردها ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الاصول
______________________________________________________
(المسألة الثالثة : في أصالة الصحّة في فعل الغير) سواء كان عملا من الاعمال أم قولا من الاقوال (وهي في الجملة من الاصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين) بل وبين غيرهم ، كما ان الامر كذلك اذا كان احد الطرفين مسلما والطرف الآخر غير مسلم ، وقول المصنّف : «في الجملة» اشارة الى بعض الصور التي سيأتي الكلام حولها ان شاء الله تعالى.
وعليه : (فلا عبرة في موردها) اي : في كل مورد جرت أصالة الصحة فيه لا عبرة (بأصالة الفساد) في ذلك المورد ، لان الاستصحاب الموجود في مورد أصالة الصحة وان اقتضى عدم انعقاد المعاملة وفسادها ، لكن أصالة الصحة حاكمة على أصالة الفساد.
(إلّا أنّ معرفة مواردها) اي : موارد أصالة الصحة ، وهذا اشارة الى ما ذكره المصنّف قبل سطر بقوله : «في الجملة» (ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار) كما سيأتي الكلام حوله ان شاء الله تعالى في الأمر الخامس من المسألة الثالثة التي نحن فيها (ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الاصول) مثل : أصالة عدم البلوغ فيما لو شك في بلوغ البائع أو المشتري أو الراهن أو المرتهن