السادس :
في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب.
فنقول : أمّا تقديمه على استصحاب الفساد وما في معناه فواضح ، لأنّ الشك في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك وارتفاعها ناش عن الشك في سببيّة هذا الفعل وتأثيره ، فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشك ،
______________________________________________________
(السادس : في بيان ورود هذا الأصل) أي : أصل الصحة (على الاستصحاب) بقسميه : الحكمي وهو ما ذكره بقوله : «فنقول : إمّا تقديمه» والموضوعي وهو ما ذكره بعد أسطر بقوله : «وإمّا تقديمه على الاستصحابات الموضوعية». فان أصل الصحة لا شك حاكم على الاستصحاب بقسميه ، لكن قد يخفى كيفية حكومته ، فيحتاج إلى بيان (فنقول : أمّا تقديمه على استصحاب الفساد) المفيد لعدم النقل والانتقال في المعاملات.
(وما في معناه) أي : ما في معنى استصحاب الفساد مثل : أصالة عدم وجوب اعطاء كل من المتعاملين ما عنده للآخر (فواضح).
وإنّما يكون هذا التقديم واضحا (لأنّ الشك في بقاء الحالة السابقة) كعدم النقل ، المتقدّمة (على الفعل المشكوك) من البيع ـ مثلا ـ (وارتفاعها) أي : ارتفاع تلك الحالة السابقة المتقدمة على البيع (ناش عن الشك في سببيّة هذا الفعل) وهو البيع في المثال (وتأثيره) من حيث حصول النقل والانتقال ، فان الشك في ذلك مسبّب عن الشك في ان البيع ـ مثلا ـ هل هو جامع لشرائط الصحة أم لا؟ (فإذا حكم بتأثيره) أي : بتأثير هذا البيع لأصالة الصحة (فلا حكم لذلك الشك) لأنه إذا جرى الأصل السببي ، لا يبقى مجال لجريان الأصل المسبّبي ،