الثاني :
تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
ولا اشكال بعد التأمّل في ورود الاستصحاب عليها ، لأنّ المأخوذ في موردها بحكم العقل الشك في براءة الذمّة بدون الاحتياط.
فإذا قطع بها بحكم الاستصحاب ، فلا مورد للقاعدة ،
______________________________________________________
ان الزمان لو كان مفرّدا كان الحكم بعد يوم الخميس عدم الوجوب ، وان كان الزمان ظرفا كان الحكم بعد يوم الخميس الوجوب ، لما كان في يوم الخميس من الصوم في المثال المذكور.
(الثاني : تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب) كما إذا سافر إلى محل يشك في انه هل هو ثمانية فراسخ أم لا؟ فان الاستصحاب يقول بعدم كونه ثمانية فراسخ فيجب عليه التمام ، والاشتغال يقول بانه مكلّف باحدى صلاتين : القصر أو التمام ولا يعلم أيّهما فيجب عليه الجمع بينهما ، فيتعارض الاستصحاب مع الاشتغال.
هذا (ولا اشكال بعد التأمّل في) هذين القاعدتين من (ورود الاستصحاب عليها) أي : على قاعدة الاشتغال ، وذلك (لأنّ المأخوذ في موردها) أي : في مورد قاعدة الاشتغال (بحكم العقل) هو (الشك في براءة الذمّة بدون الاحتياط) أي : انه إذا لم يحتط لم يقطع ببراءة ذمته ، فيحتاط بالجمع كما في المثال لإبراء ذمته عن التكليف الموجّه إليه (فإذا قطع بها) أي : بالبراءة (بحكم الاستصحاب) حيث يستصحب وجوب التمام ، أو يستصحب عدم الوصول إلى ثمانية فراسخ (فلا مورد للقاعدة) أي : لقاعدة الاشتغال ، فلا تعارض.