الخامس :
إنّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح.
إمّا ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عن حقيقة الصحيح ، فلا دليل على ترتّبها عليه ، فلو شك في أنّ الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك ، كالخمر والخنزير ، أو بعين من أعيان ماله ، فلا يحكم بخروج تلك العين
______________________________________________________
(الخامس) : إذا أجرى زيد بيعا ـ مثلا ـ فلم نعلم هل انه باع خنزيره أو شاته؟ فهل أصل الصحة يثبت انه باع شاته ـ الذي هو من الامور الخارجة عن حقيقة البيع الصحيح وليس من آثاره بل من لوازمه ـ حتى يكون معناه : انه إذا مات زيد كان وارثه مكلّفا باعطاء شاة زيد للمشتري ، أو ان اصل الصحة لا يثبت الّا ما هو من آثار العقد الصحيح ، وهذا ليس من آثاره؟.
قال المصنّف : (إنّ الثابت من القاعدة المذكورة) أي : أصالة الصحة هو : (الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح) كالنقل والانتقال في البيع والاجرة في الاجارة ، وما أشبه ذلك (إمّا ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عن حقيقة) الفعل (الصحيح ، فلا دليل على ترتّبها عليه) أي : لا دليل على ترتب ما يلازم الصحة على العمل المشكوك الذي أجري فيه الصحة.
وعليه : (فلو شك في أنّ الشراء الصادر من الغير) كزيد الذي قد مات ، هل (كان بما لا يملك كالخمر والخنزير) حتى تفسد المعاملة (أو بعين من أعيان ماله) الذي يصح اجراء المعاملة عليه كالماء والشاة حتى تصح المعاملة؟ (فلا يحكم بخروج تلك العين) المعيّنة بجريان أصالة الصحة في المعاملة