خلافا لجماعة.
قال في محكيّ تمهيد القواعد : «إذا تعارض أصلان ، عمل بالأرجح منهما ، لاعتضاده بما يرجّحه ، فان تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا ،
______________________________________________________
نصفي كرّ من الماء أحدهما نجس والآخر طاهر فتلاقيا ، حيث يستصحب نجاسة النجس وطهارة الطاهر فيتعارضان ويتساقطان ، لكن المشهور حكموا بنجاسته ، والشهرة هنا تكون مرجّحا لاستصحاب النجاسة ، إلّا انّا ندّعي : ان مثل هذه الشهرة لا توجب تقديم استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة.
(خلافا لجماعة) حيث رجّحوا أحد الاستصحابين المتعارضين بمرجّح خارجي ، فقد (قال) الشهيد الثاني رحمهالله (في محكيّ تمهيد القواعد : «إذا تعارض أصلان ، عمل بالأرجح منهما ، لاعتضاده بما يرجّحه) من دليل أو أصل ، ففي المثال السابق قدّم استصحاب النجاسة لاعتضاده بالشهرة وحكم بنجاسة الماء.
ثم قال : (فان تساويا) بأن لم يكن لأحدهما مرجّح يعضده ، كما إذا كان هناك ماءان طاهران فتنجّس أحدهما ،
حيث يستصحب الطهارة فيهما بلا مرجّح لأحدهما على الآخر ، ففي مثال التساوي قال : (خرج في المسألة وجهان غالبا) أي : لا دائما ، والوجهان هما كما يلي :
الوجه الأوّل : تساقط الأصلين والرجوع : إلى أصل ثالث ، وذلك استنادا إلى التعارض الموجب للتساقط عند المشهور.
الوجه الثاني : العمل بالأصلين معا ، وذلك استنادا إلى قول الشارع : «حتى تعلم انّه حرام بعينه» (١) وحيث لا نعلم بأنّ أحد الماءين حرام بعينه أو نجس
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.