المقام الثالث :
في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العمليّة أعني : البراءة والاشتغال والتخيير.
الأوّل :
تعارض البراءة مع الاستصحاب
أمّا أصالة البراءة فلا يعارض الاستصحاب ولا غيره من الاصول والأدلة ، سواء كان مدركه العقل أو النقل.
______________________________________________________
(المقام الثالث : في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العمليّة) فانّه قد يتعارض الاستصحاب مع استصحاب آخر ، وقد يتعارض الاستصحاب مع سائر الاصول الاخرى (أعني : البراءة والاشتغال والتخيير) وذلك بأن يكون الاستصحاب في جانب ، والبراءة في جانب آخر ، أو الاستصحاب في جانب ، وفي الجانب الآخر اشتغال أو تخيير.
(أما أصالة البراءة فلا يعارض الاستصحاب ولا غيره من الاصول) أعني : الاحتياط والتخيير ، لأنها متباينة من حيث المورد ، فالاستصحاب وكذلك الاحتياط والتخيير كلها مقدّم على البراءة (و) هكذا (الأدلة) مقدّمة على البراءة ، فأصل البراءة لا يعارض شيئا من الاصول ولا من الأدلة (سواء كان مدركه) أي : مدرك أصل البراءة (العقل) مثل : قبح العقاب بلا بيان (أو النقل) مثل : «رفع ...
ما لا يعلمون» (١) ونحوه.
__________________
(١) ـ تحف العقول : ص ٥٠ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، الاختصاص : ص ٣١ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.