ما هذا لفظه : «فان قلت : للمضمون له أصالة الصحة في العقود ، وظاهر حال البالغ أنّه لا يتصرّف باطلا.
قلنا إنّ الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد ، أمّا قبله فلا وجود له ، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحرّ ، أو العبد؟ حلف منكر وقوع العقد على العبد ،
______________________________________________________
الضامن ، فانه قال بعد ذلك (ما هذا لفظه : «فان قلت : للمضمون له) دليلان :
أولا : (أصالة الصحة في العقود ، و) أصل الصحة مقدّم على أصل الفساد.
ثانيا : ظهور حال المسلم في الصحة ، لان (ظاهر حال البالغ أنّه لا يتصرّف باطلا) بل صحيحا ، فيلزم من هذين الدليلين الدالين على صحة العقد ، تقديم قول المضمون له ، الذي يدعي الصحة بكمال الضامن.
قال المحقق الكركي : إن قلتم ذلك (قلنا) في الجواب عن الدليل الاول : (إنّ الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها) أي : بعد تمام المقتضي ، وذلك (ليتحقق وجود العقد) ويكون الشك في وجود المانع (أمّا قبله) أي : قبل استكمال الاركان (فلا وجود له) أي : للعقد حتى نقول : بان الأصل الصحة ، ومعنى ذلك : انه اذا كان الشك في طروّ المفسد جرى أصل الصحة ، لأنّ الأصل بعد تحقق العقد هو : عدم طروّ المفسد عليه ، وامّا اذا كان الشك في وجود المقتضي فلا عقد حتى يجري فيه أصل الصحة.
وعليه : (فلو اختلفا في كون) المعوّض في باب البيع (المعقود عليه) بثمن خاص (هو الحرّ ، أو العبد؟) بان قال أحد المتبايعين : تبايعنا على العبد فالبيع صحيح ، وقال الآخر : تبايعنا على الحر فالبيع باطل قال : (حلف منكر وقوع العقد على العبد) وحكم ببطلان المعاملة ، تقديما لقول مدّعى الفساد على مدّعي