المقام الثاني :
في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة.
وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت ،
______________________________________________________
قال الآشتياني : ويفرّع على كفاية مجرّد الاعتقاد : الحكم بعدالة الإمام بواسطة اقتداء العدلين ، والحكم بدخول الوقت من جهة صلاة عدلين معتقدين بدخول الوقت ، والحكم باعتبار تعديلات أهل الرجال في مكتوباتهم كالكشي والنجاشي والشيخ قدس سرّهم ، ثم قال : وقد يدّعى الاجماع على اعتبار هذه التعديلات من دون حاجة إلى ثبوت ان الأصل اعتبار الاعتقاد في مورد ثبوت اعتبار الخبر.
(المقام الثاني : في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة) كما إذا قال زيد :
هذه الدار ملكي ، وقال عمرو بل هي ملكي ، وكان كلاهما خارجا أو داخلا ، وكان مع زيد الاستصحاب لأنها كانت ملكه سابقا ، وأقرعنا فخرجت القرعة باسم عمرو ، فهل يقدّم الاستصحاب على القرعة على الاستصحاب؟.
قال المصنّف : (وتفصيل القول فيها) أي : في القرعة (يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت) لأن مسألة القرعة مسألة فقهية ، ونحن بصدد المبحث الاصولي.
ثم انه لا يخفى : ان القرعة ممّا دلت عليه الأدلّة الأربعة : فمن الكتاب مثل قوله سبحانه : (يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) (١) وقوله سبحانه : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (٢) ومن السنّة مثل قوله عليهالسلام : «القرعة لكل أمر مشكل» (٣) وقول الصادق عليهالسلام : «أيّ فقيه أعدل من القرعة إذا فوّض أمره إلى الله تعالى؟ أليس الله
__________________
(١) ـ سورة آل عمران : الآية ٤٤.
(٢) ـ سورة الصافات : الآية ١٤١.
(٣) ـ فتح الأبواب : ص ٢٩٢ ، غوالي اللئالي : ج ٢ ص ١١٢ وص ٢٨٥ وج ٣ ص ٥١٢ ، بحار الانوار : ج ٩١ ص ٢٣٤ ب ٢ ح ٧ ، تهذيب الاحكام : ج ٩ ص ٢٥٨ ب ٤ ح ١٣.