بأنّ أحدهما لا بعينه مؤوّل لم يترتّب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما.
إمّا من باب عروض الاجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كلّ منهما لأجل التعارض ، فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما.
______________________________________________________
(بأنّ أحدهما لا بعينه مؤوّل) فأنّه حينئذ (لم يترتّب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما) وطرح ظاهر الآخر ، لفرض أن الظاهرين لا يجتمعان مع أن الأخذ بظاهر أحدهما وطرح ظاهر الآخر هنا ، حيث لا مزيّة لأخذ الظاهرين على الآخر ، يحتاج الى دليل من الخارج ، فإن لم يكن هناك دليل على ترجيح هذا ، أو ترجيح ذاك لزم أحد أمرين : إما طرح الظاهرين بالتعارض وإجمالهما ، وذلك بناء على أنّ حجيّة الظواهر من باب الطريقيّة ، ومعه فلا يحكم في العالم الفاسق بوجوب الاكرام ولا بحرمة الاكرام ، بل يرجع إلى الأصل ، وأما طرح أحد الظاهرين والعمل بالآخر الموافق للأصل رأسا فيحكم باستحباب غسل الجمعة ، وذلك من باب التخيير بينهما بناء على السببية.
وعليه : فإنه سواء عمل هنا بقاعدة الجمع ، ام الطرح ، فالنتيجة واحدة ، وهي : العمل بأحد الظاهرين فقط ، وذلك (إمّا من باب عروض الاجمال لهما) أي : للظاهرين (بتساقط أصالتي الحقيقة) أي : الظهور (في كلّ منهما لأجل التعارض) فانّه بناء على اعتبار الأمارات ، ومنها أصالة الظهور من باب الطريقيّة تتعارض أصالتي الظهور فيتساقطان ويحصل الاجمال (فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما) أي : لأحد الظاهرين ، فيكون الأصل في مثل : «اغتسل للجمعة» و «ينبغي غسل الجمعة» موافقا لينبغي ، وذلك لأنّ الأصل هو البراءة من التكليف.