تعيّن العمل بالأظهر وصرف الظاهر إلى ما لا يخالفه ، كان حكم هذا حكم القسم الثاني في أنّه إذا تعبّد بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس.
نعم ، الفرق بينه وبين القسم الثاني : إنّ التعبّد بصدور النصّ لا يمكن إلّا بكونه صارفا
______________________________________________________
وكالمتكلّم الواحد : المتكلّمان إذا كانا يتكلمان بأمر واحد ، وذلك كالائمة المعصومين «صلوات الله عليهم أجمعين» ، حيث أن كلامهم جميعا كلام شخصي واحد عن جدّهم عن جبرئيل عن الله تبارك وتعالى.
وعليه : فإن كان أحد الظاهرين المتنافيين أقوى دلالة من الآخر (تعيّن العمل بالأظهر وصرف الظاهر الى ما لا يخالفه) أي : ما لا يخالف الأظهر ، وإذا كان المتعيّن ذلك (كان حكم هذا) أي : القسم الثالث (حكم القسم الثاني) أي : حكم تعارض النص والظاهر ، فكما كنّا هناك نتصرّف في الظاهر بسبب النص ، فكذلك هنا نتصرّف في الظاهر بسبب الأظهر.
والحاصل : أنّه يكون حال القسم الثالث الذي نحن فيه حال القسم الثاني (في أنّه إذا تعبّد بصدور الأظهر) كما هو المفروض ، حيث أنّ الشارع جعل السند حجة (يصير) الأظهر (قرينة صارفة للظاهر) فنحمل الظاهر على معنى الأظهر (من دون عكس) أي : فلا يكون الظاهر قرينة على التصرّف في الأظهر ، وذلك لأنّ الأظهر قرينة بحكم أهل اللسان لرفع اليد عن الظاهر ، لا أنّ الظاهر قرينة لرفع اليد عن الأظهر.
(نعم ، الفرق بينه) أي : بين القسم الثالث وهو الظاهر والأظهر (وبين القسم الثاني) وهو النص والظاهر هو (أنّ التعبّد بصدور النصّ لا يمكن إلّا بكونه صارفا