على ذلك.
والتحقيق الذي عليه أهله : إنّ الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما ، على أقسام ثلاثة :
أحدها : ما يكون متوقّفا على تأويلهما معا.
والثاني : ما يتوقّف على تأويل أحدهما المعيّن.
والثالث : ما يتوقّف على تأويل أحدهما لا بعينه.
______________________________________________________
على ذلك) وحينئذ لا بدّ أن يكون مراد الغوالي من ادعائه الاجماع على وجوب «الجمع مهما أمكن» ، هو : وجوب الجمع في مورد إمكانه العرفي ، وأما في غير المورد العرفي فإنه يرجع إلى المقبولة.
هذا (والتحقيق الذي عليه أهله) أي : أهل التحقيق من الفقهاء المحققين ، والاصوليين المدققين هو : (إنّ الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما ، على أقسام ثلاثة) الأوّل منهما جمع تبرّعي مردود ، والآخران منهما جمع عرفي مقبول ، وذلك على ما يلي :
(أحدها : ما يكون متوقّفا على تأويلهما معا) كالمتباينين والمتضادين ، وذلك كما إذا قال : أكرم زيدا ولا تكرم زيدا ، أو قال : بيّض هذا الحائط وسوّده ، وإلى غير ذلك.
(والثاني : ما يتوقّف على تأويل أحدهما المعيّن) كما في العموم والخصوص المطلق ، أو المطلق والمقيّد ، أو المجمل والمبيّن.
(والثالث : ما يتوقّف على تأويل أحدهما لا بعينه) كما في العموم من وجه حيث يمكن أن نعطي مورد الاجتماع لهذا الطرف ، أو نعطيه لذلك الطرف ، فإذا قال ـ مثلا ـ أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، فالعالم الفاسق يمكن أن يعطى لأكرم