وإخراجهما عن ظاهرهما بحمل الأولى على عذرة غير مأكول اللحم ، والثاني على عذرة مأكول اللحم ليس عملا بهما.
إذ كما يجب مراعاة السند في الرواية والتعبّد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجيّة ، كذلك يجب التعبّد بإرادة المتكلّم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبّد بصدوره اذا لم يكن هناك قرينة صارفة
______________________________________________________
والفرض أنهما متعارضان.
وإن قلت : رعاية لجهة الصدور ، نتصرّف في جهة الظهور على ما قال به المستدل للجمع في الوجه الرابع : من الحكومة ، وذلك بإخراج الدليلين عن ظاهرهما الى ما لا تعارض معه.
قلت : (وإخراجهما عن ظاهرهما بحمل الاولى) من دون قرينة : (على عذرة غير مأكول اللحم ، والثاني : على عذرة مأكول اللحم) أو ما أشبه ذلك من الجمع التبرّعي ، كما تقدّم بعض أقسامه (ليس عملا بهما) أي : بالدليلين ، وذلك لانّ معنى العمل بالدليل هو : الأخذ بظاهره ، وهذا لم يؤخذ بظاهره لا في هذا ، ولا في ذاك.
وإنّما لم يكن إخراجهما عن ظاهرهما عملا بهما ، لأنّه قال (إذ كما يجب مراعاة السند في الرواية والتعبّد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجيّة) علما بأنّ قوله : «والتعبّد» عطف بيان لقوله : «مراعاة السند» (كذلك يجب التعبّد بإرادة المتكلّم ظاهر الكلام ، المفروض وجوب التعبّد بصدوره) إذ أنّه كما يجب التعبّد بالصدور يجب العمل بالظاهر أيضا فيما (إذا لم يكن هناك قرينة صارفة) عن الظاهر ، فإذا كانت قرينة صارفة عن الظاهر ويجب الأخذ بالظاهر من الأصل والقرينة معا.