أمّا عدم الدليل ، فلأنّ ما ذكر ـ من أنّ الأصل في الدليل الاعمال ـ مسلّم لكنّ المفروض عدم إمكانه في المقام ، فإنّ العمل بقوله عليهالسلام : «ثمن العذرة سحت» وقوله عليهالسلام : «لا بأس ببيع العذرة» على ظاهرهما غير ممكن ، وإلّا لم يكونا متعارضين ،
______________________________________________________
أمّا الاجماع فقد قام على العمل بالمرجّحات السنديّة ، وأما النصّ فقد عرفت : أنّ نصوص التراجيح تدل على لزوم ترجيح خبر على خبر ، لا على الجمع بقوله بينهما مهما أمكن.
ثم أن المصنّف أخذ يشرح ما قاله قبل قليل : من أنه لا دليل على قاعدة «الجمع» بقوله : (أمّا عدم الدليل ، فلأنّ ما ذكر) عن الشيخ الاحسائي من الاجماع ، فالمتيقن منه هو الجمع العرفي لا التبرعي ، وأمّا ما ذكر عن العلامة : من أنّ إهمال دلالة تبعية أولى من إهمال دلالة أصلية ؛ ففيه : أن الدلالة فرع الصدور ، وما لم يثبت صدوره لم تثبت دلالته ، فلا دلالة حتى يصدق اهمالهما ، وأما ما ذكر عن الشهيد الثاني (ـ من أنّ الأصل في الدليل الاعمال ـ مسلّم) لا ينكره أحد ، لأنه مقتضى شمول دليل الحجّية للمتعارضين ، فإنّ كونه دليلا معناه : العمل به (لكن المفروض عدم إمكانه) أي : أنه لا يمكن إعمال الدليلين المتعارضين (في المقام) الذي هو مقام التعارض (فإنّ العمل بقوله عليهالسلام : «ثمن العذرة سحت» (١) وقوله عليهالسلام : «لا بأس ببيع العذرة» (٢) على ظاهرهما غير ممكن) لأنه موجب للتناقض أو تضاد (وإلّا) بأن أمكن العمل بهما (لم يكونا متعارضين)
__________________
(١) ـ الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٤.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ١ و ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٥.