ولا ريب انّ التعبّد بصدور أحدهما المعيّن اذا كان هناك مرجّح والمتخيّر اذا لم يكن ثابت على تقدير الجمع وعدمه فالتعبّد بظاهره واجب ، كما أنّ التعبّد بصدور الآخر ـ أيضا ـ واجب.
فيدور الأمر بين عدم التعبّد بصدور ما عدا الواحد المتّفق على التعبّد به ، وبين عدم التعبّد بظاهر الواحد المتّفق
______________________________________________________
هذا (ولا ريب أنّ التعبّد بصدور أحدهما المعيّن إذا كان هناك مرجّح) لأحدهما على الآخر (و) كذا التعبّد بصدور أحدهما (المخيّر اذا لم يكن) هناك مرجّح لأحدهما (ثابت على تقدير الجمع وعدمه) أي : سواء جمعنا بينهما أو لم نجمع بينهما ، فنحن متعبّدون بصدور أحدهما المعيّن ، أو احدهما المخيّر ، وذلك لأنّا لو جمعنا بينهما ، فقد أخذنا بالسندين وطرحنا الظاهرين ، ولو أخذنا بأحدهما ، فقد أخذنا بظاهر واحد وسند واحد وطرحنا الآخر سندا وظهورا ، فنحن على كلا التقديرين : الجمع بينهما أو الطرح لأحدهما ، متعبّدون بالصدور والظهور في الجملة.
وعليه : (فالتعبّد بظاهره) أي : ظاهر أحدهما الذي تعبّدنا بصدوره (واجب) لأنّ حجيّة الظاهر فرع حجيّة الصدور (كما أنّ التعبّد بصدور الآخر ـ أيضا ـ واجب) لأنّ دليل الحجيّة يشمله فإذا تعبّدنا بصدور الآخر تفرّع عليه التعبّد بظاهره أيضا ، وظاهره متعارض مع ظاهر الأوّل (فيدور الأمر بين) وجهين : طرح أحد المتعارضين كاملا صدورا وظهورا أي (عدم التعبّد بصدور ما عدا الواحد المتّفق على التعبّد به ، وبين) الجمع بينهما بالتعبّد بالصدورين دون الظهورين ، لأنّ جهة الصدور قرينة على ارادة خلاف الظهور أي : (عدم التعبّد بظاهر الواحد المتّفق