فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير.
ثمّ الخاصّ إن كان قطعيّا تعيّن طرح العامّ ، وإن كان ظنّيا دار الأمر بين طرحه وطرح العموم.
ويصلح كلّ منهما لرفع اليد بمضمونه على تقدير مطابقته للواقع عن الآخر ، فلا بدّ من الترجيح.
______________________________________________________
تكون بحكم اللفظ (فهو) أي : الحاكم إذن (تخصيص في المعنى) عن العام المحكوم ولكن (بعبارة التفسير) والتوضيح ، فكأنه قال : «إذا شككت فابن على الأكثر» أي : في غير كثير الشك ، وفي غير الإمام والمأموم ، وهكذا.
الفرق الثاني : (ثمّ الخاصّ إن كان قطعيّا) أي : من حيث الدلالة بأن كان نصا ، كما إذا قال : يحرم إكرام الفساق ، ثم قال : يجب إكرام زيد الفاسق لأنّه أبوك (تعيّن طرح العامّ) لأنّ العام ظنّي والخاص قطعي.
هذا ، إن كان الخاص قطعيا (وإن كان) الخاص (ظنّيا) من حيث الدلالة ، يعنى بأن كان ظاهرا ف (دار الأمر بين طرحه وطرح العموم ، و) ذلك لأن كلا منهما كان ظني الدلالة بحيث. (يصلح كلّ منهما) أي : من العام والخاص (لرفع اليد بمضمونه على تقدير مطابقته للواقع عن الآخر) أي : بأن يكون العام هو المعمول به لا الخاص ، أو الخاص هو المعمول به لا العام ، وحينئذ (فلا بدّ من الترجيح) بمرجّح داخلي أو خارجي ، يكون قرينة على تقديم أحد الظاهرين.
مثلا : لو قال الشارع لا تجتنب عن غير النجاسات العشرة ، ثم قال في كلام آخر : اجتنب عن الحديد ، ممّا يمكن التصرّف في العام بتخصيصه بالحديد ، أو التصرّف في الخاص بحمله على الاستحباب ، فاللّازم التماس ما يكون قرينة للتصرّف في الأوّل أو في الثاني ، سواء كانت قرينة داخلية أو خارجية ، والقرينة