بخلاف الحاكم ، فإنّه يكتفى به في صرف المحكوم عن ظاهره ، ولا يكتفى بالمحكوم في صرف الحاكم عن ظاهره ، بل يحتاج إلى قرينة
______________________________________________________
في المقام شرعية خارجية ، وهي : الاجماع على عدم نجاسة الحديد ، فتوجب التصرّف في الثاني بحمل اجتنب عن الحديد على الاستحباب.
هذا ، لا يخفى : أن القرينة على أربعة اقسام : وذلك لأنها أمّا داخلية أو خارجية ، وكل واحدة منهما أمّا شرعية أو عقلية ، فالمجموع أربعة أقسام ، فالقرينة العقلية الداخلية ما كانت من الوضوح بحيث يفهمها المخاطب من أمر شارع فلا تأمل ، بخلاف العقلية الخارجية حيث لا يفهمها المخاطب إلّا بعد التأمّل.
فمن الأوّل ما لو قال : يحرم جرح أيّ إنسان ، فانّه يفهم منه غير الكافر الحربي في حال الحرب.
ومن الثاني : ما لو قال يجب ردّ السلام على المسلم فانه اذا لاحظ العقل أنه قد يكون محذور في ردّ السلام من جهة عدو يعرف موضع المسلم فيناله بأذى ، يرى أنه لا يجب عليه الردّ في هذه الحالة.
إذن : فالفرق الثاني بين التخصيص والحكومة هو : أن الخاص لو كان نصا قطعيا خصّص العالم ، لا أن كان ظاهرا ظنيا ، فانّه حينئذ لا بدّ من مرجّح (بخلاف الحاكم ، فإنّه) سواء كان نصّا قطعيا أو ظاهرا ظنيّا ، فإنّه (يكتفى به في صرف المحكوم عن ظاهره ، و) إن كان ظاهر المحكوم أقوى ، بينما (لا يكتفى بالمحكوم في صرف الحاكم عن ظاهره) وإن كان ظاهر الحاكم أضعف ، فالحكم حاكم سواء كان أضعف دلالة ، أو أقوى دلالة ، أو مساو دلالة بالنسبة إلى المحكوم ، ومعه فلا يصرف المحكوم الحاكم عن ظاهره بمجرّد (بل يحتاج الى قرينة