نظير الدليل على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة ، أو مع كثرة الشكّ أو مع حفظ الإمام أو المأموم ، أو بعد الفراغ من العمل ، فإنّه حاكم على الأدلّة المتكفّلة لأحكام المشكوك ، فلو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم المشكوك لا عموما ولا خصوصا ، لم يكن
______________________________________________________
مع قوله : «اذا شككت فابن على الاكثر» (١) فان «لا شك لكثير الشك» يضيّق دائرة «اذا شككت فابن على الاكثر» حتى يكون المعنى ، إذا شككت فابن على الأكثر إلّا إذا كنت كثير الشك.
وكذا (نظير الدليل على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة ، أو مع كثرة الشكّ ، أو مع حفظ الإمام أو المأموم ، أو بعد الفراغ من العمل) أو بعد التجاوز (فإنّه حاكم على الأدلّة المتكفّلة لأحكام المشكوك) في الأمثلة المذكورة وما شابهها ، يعني : رافع لحكم الشك فيها حتى كأنه لا شك ، ومعه ، فلا اعتبار للبناء على الأكثر فيمن شك بين الأقل والأكثر وهو يصلّي النافلة وصار كثير الشك ، أو مع حفظ الإمام أو المأموم للأقل ، وهكذا بالنسبة الى الفراغ ، لو شك بعد العمل أو بعد التجاوز.
وعليه : ففي الحكومة لا بدّ ـ مثلا ـ أدلة متكفّلة لأحكام المشكوك حتى يكون الدليل الناظر اليها حاكما عليها ، ولذا (فلو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم المشكوك لا عموما) كما في قوله : «إذا شككت فابن على الأكثر» (ولا خصوصا) كما في قوله : «اذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع» (٢) (لم يكن
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٤٠ ح ٩٩٢ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥١ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ٥ ص ٦٠٢.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٦ ب ١٠ ح ١٠٤٦١.