ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله ، مسوقا لبيان حاله متعرّضا عليه ،
______________________________________________________
الدليلين ناظر الى الدليل الآخر نظر توسعة أو تضييق ، فقول الشارع ـ مثلا ـ : «لا شك لكثير الشك» (١) يكون حاكما على قوله : «اذا شككت فابن على الأكثر» (٢) وهذا الحاكم مضيّق للمحكوم. وقول الشارع ـ مثلا ـ : «لا صلاة إلّا بطهور» (٣) يكون حاكما على قوله : «الطواف بالبيت صلاة» (٤) وهذا الحاكم موسّع للمحكوم ، يعني يوسّع دائرة الصلاة بحيث يشمل الطواف من جهة وجوب الطهور له.
هذا ، والمصنّف إنمّا تعرّض هنا الى القسم الاول من الحكومة فقط وهو : المضيّق للمحكوم ، ولهذا قال ؛ أن احد الدليلين يتعرّض للدليل الآخر (و) يكون (رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه) أي : موضوع الدليل الآخر (فيكون) الدليل الحاكم (مبيّنا لمقدار مدلوله) أي : مدلول المحكوم ، و (مسوقا لبيان حاله) أي : حال المحكوم ، و (متعرّضا عليه) أي : على المحكوم ، وذلك كما عرفت في مثل قول الشارع : «لا شك لكثير الشك»
__________________
(١) ـ من القواعد الفقهية المصطادة من الروايات ، ويدل عليها : الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥٨ ح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٥٣ ص ٣٤٣ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٢٤ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٤ ب ٢١٧ ح ٥.
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٤٠ ح ٩٩٢ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٢ ب ٨ ح ١٠٤٥١ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ٥ ص ٦٠٢.
(٣) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٩ ب ٣ ح ٨٣ وص ٢٠٩ ب ٩ ح ٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ٥٥ ب ٣١ ح ١٥ وح ١٦ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣١٥ ب ٩ ح ٨٢٩ ، مفتاح الفلاح : ص ٢٠٢ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٨ ح ١ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣٣ ح ٦٧ وص ٥٨ ح ١٢٩.
(٤) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢١٤ وج ٢ ص ١٦٧ ح ٣ ، نهج الحق : ص ٤٧٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٣٧٦ ب ٣٨ ح ١٧٩٩٧ ، مستدرك الوسائل : ج ٩ ص ٤١٠ ب ٣٨ ح ١١٢٠٣.