فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل ، بل هو بنفسه غير جار وغير مقتض ، لأنّ موضوعه مجهول الحكم وإن كان بنفسه لا يفيد العلم ، بل هو محتمل الخلاف ، لكن ثبت اعتباره بدليل علميّ.
فإن كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل ، كأصالة البراءة العقليّة والاحتياط والتخيير العقليين ،
______________________________________________________
وعليه : (فالحكم بالحرمة ليس طرحا للاصل ، بل) الأصل (هو بنفسه غير جار وغير مقتض) لأنه كما عرفت لا جهل ، والأصل إنّما يكون في مورد الجهل وذلك كما قال : (لأنّ موضوعه) أي : موضوع الأصل هو : (مجهول الحكم) ومن المعلوم : إنّ التواتر ، أو الاحتفاف بالقرينة القطعية ، أو الاجماع المحصّل المقطوع به ، معلوم الحكم ، وبذلك يرتفع موضوع الاصل.
هذا إن كان الدليل الاجتهادي بنفسه يفيد العلم (وإن كان) الدليل الاجتهادي (بنفسه) لو لا دليل آخر يدلّ على حجيته (لا يفيد العلم ، بل هو محتمل الخلاف ، لكن ثبت اعتباره بدليل علميّ) كما في الخبر الواحد فانه يحتمل كونه مخالفا للواقع إلّا أن الأدلة الدالة على حجيّته من الكتاب والسنة والاجماع والعقل جعلته حجة ، بحيث يكون معنى حجيته : ألغ احتمال الخلاف فيه.
وعليه : (فإن كان الأصل) المقابل لهذا الدليل الذي هو الخبر الواحد على ما في المثال (ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل) فحسب (كأصالة البراءة العقليّة) المبتنية على «قبح العقاب بلا بيان» ، فإن البراءة هذه هو حكم العقل في مورد الشك في التكليف (و) كأصالتي (الاحتياط والتخيير العقليين) فإنّ الاحتياط هو حكم العقل في مورد الشك في المكلّف به ، كما أن التخيير هو حكم العقل فى مورد الشك الدائر بين المحذورين ، وذلك كما اذا شك في أنه هل حلف على ترك