فاذا لم يطّلع عليه المجتهد ، كان موضوع الحكم في الاصول باقيا على حاله ، فيعمل على طبقه.
واذا اطّلع المجتهد على دليل يكشف عن الحكم الواقعي ، فان كان بنفسه يفيد العلم صار المحصّل له عالما بحكم العصير ـ مثلا ـ فلا يقتضي الأصل حلّيته ، لأنّه إنّما اقتضى حليّة مجهول الحكم.
______________________________________________________
من حيث هو ، ومعه لا تعارض.
وعليه : (فاذا لم يطّلع عليه) أي : على الحكم الواقعي (المجتهد) بأن شك في أن الحكم الواقعي للعصير ـ مثلا ـ ما هو؟ (كان موضوع الحكم في الاصول) العملية ، وهو كما في المثال : العصير من حيث أنه مجهول الحكم (باقيا على حاله ، فيعمل على طبقه) أي ؛ على طبق ذلك الحكم الثابت للاصول العملية من البراءة وغيرها.
هذا إذا لم يطّلع المجتهد على الحكم الواقعي (وإذا اطّلع المجتهد على دليل يكشف عن الحكم الواقعي) كما اذا ورد دليل يقول : العصير العنبي حرام ـ مثلا ـ (فإن كان) ذلك الدليل الاجتهادي (بنفسه) أي لا بواسطة دليل آخر يدلّ على حجيّته (يفيد العلم) للمجتهد كالخبر المتواتر ، والخبر المحفوف بالقرائن القطعية ، والاجماع المحصّل ، وما أشبه ذلك (صار) ذلك المجتهد (المحصّل له) أي المحصّل للدليل الكاشف عن الحكم الواقعي للعصير (عالما بحكم العصير ـ مثلا ـ) ومعه (فلا يقتضي الأصل حلّيته ، لأنّه) أي : الاصل (إنّما اقتضى حليّة مجهول الحكم) وقد صار هذا معلوم الحكم ، فخرج بذلك عن موضوع الأصل لأن موضوع الأصل العملي ـ على ما عرفت ـ هو : بالشيء المجهول الحكم ، وهذا شيء معلوم الحكم.