وإلّا لم يمتنع اجتماعهما.
ومنه يعلم أنّه لا تعارض بين الاصول وما يحصّله المجتهد من الأدلّة الاجتهاديّة ، لأنّ موضوع الحكم في الاصول ، الشيء بوصف أنّه مجهول الحكم ، فالحكم بحليّة العصير ـ مثلا ـ من حيث انّه مجهول الحكم وموضوع الحكم الواقعي ، الفعل من حيث هو.
______________________________________________________
(وإلّا) بأن لم يكن اتحاد الموضوع فيهما (لم يمتنع اجتماعهما) كما اذا قال : صلّ ولا تشرب الخمر.
(ومنه) أي : ممّا ذكرناه : من لزوم اعتبار اتحاد الموضوع في المتعارضين (يعلم أنّه لا تعارض بين الاصول) العملية (و) بين (ما يحصّله المجتهد من الأدلة الاجتهاديّة) وقد مرّ سابقا بيان ذلك في أواخر بحث الاستصحاب.
وإنّما لا تعارض بينهما (لأنّ موضوع الحكم في الاصول) العملية هو : (الشيء بوصف أنّه مجهول الحكم ، فالحكم بحلية العصير ـ مثلا ـ) إنّما هو (من حيث أنه مجهول الحكم) أي : انّ موضوع العملية الشك (و) عدم العلم ، وقد قال الشارع : «لا تنقض اليقين بالشك» (١) وقال : «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (٢) و «كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام» (٣) بينما (موضوع الحكم الواقعي) هو (الفعل من حيث هو) لا من حيث أنه مجهول الحكم ، فالعصير العنبي ـ مثلا ـ قد يكون موضوعا للحلّ فيما لو كان مشكوكا ، فالحكم بما هو مشكوك حلال ، وقد يكون نفسه موضوعا للحرمة فيما لو كان حرام واقعا ، فالحكم بما هو عصير حرام
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩ ، مستدرك الاحكام : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ (بالمعنى) وقريب منه ح ٣٩ والمحاسن : ص ٤٩٥ ح ٥٩٦.