باعتبار مدلولهما.
ولذا ذكروا : إنّ التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضادّ.
وكيف كان : فلا يتحقّق إلّا بعد اتّحاد الموضوع ،
______________________________________________________
من قبيل : «ثمن العذرة سحت» (١) و «لا بأس ببيع العذرة» (٢) فإن كل واحد منهما يمنع عن العمل بالآخر ، لأن مضمونه مخالف لمضمون الآخر.
وإنّما يكون التمانع بين الدليلين.
(باعتبار مدلولهما) ومفهومهما ، لا باعتبار لفظهما ، لوضوح : أن لفظهما ليس يمتنع احدهما عن الآخر ويمنعه ، وبعبارة اخرى : التمانع بالعرض ، لا بالذات (ولذا) أي : لاجل ما ذكرناه : من أن التمانع باعتبار المدلولين وعرضيا وليس ذاتيا.
(ذكروا إنّ التعارض) هو : (تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض) بأن يكون أحدهما ايجابيا والآخر سلبيا ، كما لو قال : صلّ الجمعة ، ولا تصلّ الجمعة ، فانه يكون فيهما تناقض (أو التضادّ) بأن يكون أحدهما ضدا للآخر ، كما لو قال : صلّ الظهر ، ثم قال : صلّ الجمعة ، فيكون بينهما تضاد.
(وكيف كان :) فانّه سواء عرّف التعارض بما ذكرناه أو بغيره (فلا يتحقّق إلّا بعد اتحاد الموضوع) في المتعارضين ، وذلك كما إذا قال أحد الدليلين : أكرم العالم ، وقال الآخر : لا تكرم العالم ، أو قال أحد الدليلين : أكرم العالم ، وقال الآخر : أهن العالم.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٤.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ١ وح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٥.