والظاهر بل المعلوم أنّه قدسسره ، لم يكن عنده كتاب العدّة.
وقال المحدّث الأسترآباديّ في محكيّ الفوائد المدنيّة : «إنّ الشيخ قدسسره ، لا يجيز العمل إلّا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم عليهمالسلام ، وذلك هو مراد المرتضى قدسسره ، فصارت المناقشة لفظيّة ، لا كما توهّمه العلّامة ومن تبعه». انتهى كلامه.
______________________________________________________
وقد تقدمت هذه العبارة من الشيخ ، وبيّنا معناها.
(والظاهر ، بل المعلوم : أنّه) أي : صاحب المعالم (قدسسره ، لم يكن عنده كتاب العدّة) للشيخ ، حتى يراجعه فيرى إنّ الشيخ يحكم فيه صراحة : بحجّية الخبر الواحد المجرد إذا رواه أصحابنا.
(وقال المحدّث الأسترآباديّ في محكيّ الفوائد المدنيّة : إنّ الشيخ قدسسره لا يجيز العمل إلّا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم عليهمالسلام ، وذلك هو مراد) السيد (المرتضى قدسسره ، فصارت المناقشة) بين السيّد والشيخ (لفظيّة) لأنّ مرادهما واحد ، وهو العمل بالخبر المحفوف بالقرينة.
فالسيّد النافي للعمل بالخبر يريد : غير المحفوف ، والشيخ المثبت له ، يريد : الخبر المحفوف بالقرينة.
ثم أضاف المحدث المذكور قائلا (لا كما توهّمه العلّامة ومن تبعه) (١) من إن النزاع بين السيّد والشيخ معنوي ، وان الشيخ يجيز العمل بالخبر الواحد ولو كان بلا قرينة ، والسيّد المرتضى لا يجيز العمل به إلّا بالقرينة فيكون النزاع بينهما ـ على ذلك ـ معنويا (انتهى كلامه) أي : الامين الاسترابادي.
__________________
(١) ـ الفوائد المدنية : ص ٦٧.