المكشوف عنه بالوثاقة ، فانّ الغير الاماميّ الثقة ، مثل ابن فضّال وابن بكير ، ليسوا خائنين في نقل الرّواية. وسيأتي توضيحه عند ذكر الاجماع إنشاء الله تعالى.
وامّا الاجماع
فتقريره من وجوه :
أحدها :
الاجماع على حجّية خبر الواحد في مقابل السيّد وأتباعه ، وطريق تحصيله أحد وجهين ،
______________________________________________________
ومن المعلوم : انتفاء الخيانة (المكشوف عنه بالوثاقة ، فانّ غير الامامي الثقة ، مثل ابن فضّال ، وابن بكير ، ليسوا خائنين في نقل الرّواية) فاذا قال : لا تؤمن مالك عند زيد لأنّه خائن دلّ على جواز الائتمان عند عمرو الذي ليس بخائن (وسيأتي توضيحه عند ذكر الاجماع إنشاء الله تعالى).
هذا ، ولكن العمدة في جواز الأخذ باخبار الثقاة من غير الشيعة : السيرة القطعية المستمرة الى زمانهم عليهمالسلام وإلّا فلربّما يقال : انّ الخيانة تسبب سقوط حجّية خبره كما تسبّب سقوط فتواه وقضائه وشهادته.
(وأمّا الاجماع) وهو الدليل الرابع على حجّية خبر الواحد (فتقريره من وجوه : أحدها : الاجماع على حجّية خبر الواحد في مقابل السيّد وأتباعه) الذين قالوا بعدم حجّية الاجماع ، فالخارج من الاجماع هو السيّد وأتباعه ، ولأنهم معلومو النسب لا يضرّ مخالفتهم للاجماع ، (وطريق تحصيله) أي : تحصيل الاجماع المذكور (أحد وجهين) : الأوّل : استقراء الفتاوى ، فانّا إذا استقرينا فتاوى العلماء واحدا واحدا ، حصل لنا العلم باجماعهم على حجّية خبر الواحد.