حينئذ يقع بين هذه القاعدة وبين الاصول اللفظية ، فإن نهضت للحكومة على هذه القاعدة جرى ذلك أيضا في البراءة والاستصحاب النّافيين للتّكليف ، المرخّصين للفعل والتّرك ، المؤمنين من الضّرر ، فتأمّل.
الثّاني :
أنّه لو لم يؤخذ بالظّنّ لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح ،
______________________________________________________
حينئذ) أي : حين كانت القاعدة في مورد الدّليل غير الضّرري (يقع بين هذه القاعدة وبين الأصول اللفظيّة) وهي الأخبار الّتي تدلّ على الأحكام الثّلاثة المذكورة (فإن نهضت) الاصول اللفظيّة (للحكومة على هذه القاعدة جرى ذلك) أي : جرت الحكومة على القاعدة (أيضا في البراءة والاستصحاب النّافيين للتّكليف ، المرخّصين للفعل والتّرك ، المؤمنين من الضّرر) فكما إنّ الأدلّة اللفظيّة حاكمة على هذه القاعدة ، كذلك الأدلّة العمليّة الّتي تدلّ على البراءة والاستصحاب حاكمة عليها.
(فتأمّل) ولعلّ وجه الفرق بين الاصول اللفظيّة والاصول العمليّة : هو إنّ كون الاصول اللفظيّة حاكمة على قاعدة دفع الضّرر المظنون ، لا يلازم كون الاصول العمليّة أيضا حاكمة عليها ، إذ الاصول اللفظيّة تبيّن الحكم الواقعي ، بينما الاصول العمليّة تبيّن وجه العمل في مقام عدم وجود دليل.
ومن الواضح : إنّ القاعدة العقليّة بدفع الضّرر المظنون دليل ، فلا مجال للأصول العمليّة مع القاعدة ، فتقدّم القاعدة عليها ، بينما لا مجال للقاعدة مع الاصول اللفظيّة ، فتقدّم الاصول اللفظيّة عليها.
(الثّاني) من الأدلّة الأربعة الّتي ذكروها لحجّيّة الظّنّ مطلقا هو : (إنّه لو لم يؤخذ بالظّنّ ، لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح) لأنّه كلّما كان هناك ظنّ ، كان