الثاني : إنّ الرجوع في جميع تلك الوقائع الى نفي الحكم مستلزم للمخالفة القطعيّة ، المعبّر عنها في لسان جمع من مشايخنا بالخروج عن الدّين ، بمعنى انّ المقتصر على التديّن بالمعلومات التارك للاحكام المجهولة جاعلا لها كالمعدومة يكاد يعدّ خارجا من الدّين ، لقلّة المعلومات التي أخذها وكثرة المجهولات التي أعرض عنها.
______________________________________________________
(الثاني) من الامور التي تدلّ على عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة على كثرتها وترك التعرّض لامتثالها (إنّ الرجوع في جميع تلك الوقائع) المشتبه حكمها (الى نفي الحكم) وعدم العمل على شيء (مستلزم للمخالفة القطعيّة ، المعبر عنها في لسان جمع من مشايخنا : بالخروج عن الدّين).
ومن المعلوم : إنّ الخروج عن الدّين قامت الضرورة على خلافه ، فهذا مانع مستقل عقلي غير الاجماع المتقدّم.
(بمعنى : إنّ المقتصر على التّديّن بالمعلومات) وما في حكمها ، كالظّنون المعتبرة ، من الخبر الواحد ، ونحوه (التارك للاحكام المجهولة) التي لم يتعلق بتلك الأحكام علم ولا علمي (جاعلا لها) أي لتلك الاحكام المجهولة (كالمعدومة) وأنها كأن لم تكن في الشريعة أحكام إطلاقا لا واجبات ولا محرمات ، فان هذا (يكاد يعدّ خارجا من الدّين).
وإنّما قال يكاد ، لأن الخارج عن الدّين حقيقة هو الذي لا يعمل بشيء من الأحكام اطلاقا ، اما هذا فيكاد يعدّ خارجا ، وذلك (لقلّة المعلومات التي اخذها) وعمل بها (وكثرة المجهولات التي أعرض عنها) ولم يعمل بها ، فاذا كانت الأحكام مثلا ألف ، فانّ المجهول أكثر من تسعمائة بالنسبة الى الألف.