مضافا الى ما يستفاد من أكثر كلمات العلماء المتقدّمة في بطلان الرّجوع الى البراءة وعدم التكليف في المجهولات ، فانّها واضحة الدلالة في أنّ بطلان الاحتياط كالبراءة مفروغ عنه ، فراجع.
الثاني : لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد في التزامه ،
______________________________________________________
من أول الفقه الى آخر الفقه.
وبذلك ظهر : إنّه لا مجال للاشكال على هذا الاجماع : بعدم وجود عنوان لهذه المسألة في كتب القدماء ، ولا اعتداد بدعوى الاجماع في المسائل المستحدثة ، فانّ قول المعصوم عليهالسلام يستكشف من هذا الاجماع الحدسي ، كما يستكشف من الاجماع الحسّي ، وهذا الاجماع الحدسي التقديري (مضافا الى ما يستفاد من أكثر كلمات العلماء المتقدّمة في بطلان الرّجوع الى البراءة وعدم التكليف في المجهولات) و «عدم التكليف عطف على «البراءة».
(فانّها) أي : كلمات العلماء (واضحة الدلالة في أنّ بطلان الاحتياط كالبراءة مفروغ عنه ، فراجع) كلماتهم ، فانّه لو لم يكن وجوب الاحتياط أمرا مفروغا عن بطلانه عندهم ، لم ينحصر المناط بعد طرح أخبار الآحاد في الرّجوع الى البراءة حتى يلزم منه الرجوع من الدّين ، بل كان بالامكان أن يقال بالاحتياط ، كما ويستفاد من عدم تعرضهم لوجوب الاحتياط بعد طرح الأخبار ـ وتعرضهم لذكر إنّ الرجوع الى البراءة مستلزم للمحذور ـ إنّ وجوبه كان امرا مفروغا عن بطلانه والّا لتعرضوا له ، ولم يلزم محذور الرّجوع الى البراءة.
(الثاني : لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد) وقد تقدّم الفرق بين العسر والحرج إذا اجتمعا معا ، بخلاف ما إذا ذكر أحدهما فانّه يشمل الآخر (في التزامه)