هناك خبران متعارضان ، فانّه يقول مع عدم الترجيح بالتخيير ، فاذا اختار كلا منهما إنسان لزم كون الحقّ في جهتين.
وأيّد ذلك : بأنّه قد سئل الصادق عليهالسلام ، عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغيرها ،
______________________________________________________
هناك خبران متعارضان) قطعيّا الصدور ـ فانّ القطع بالصدور يوجب الحجّية قطعا ـ فاذا كان أحد الخبرين القطعيين يقول ـ مثلا ـ بوجوب السورة ، والآخر بعدم وجوب السورة ولم يكن مرجح لاحدهما ، فالذي تفعلوه في هذا المقام ، افعلوه في الخبر الظنّي الصدور الذي هو حجّة أيضا؟.
(فانّه) أي : إن من (يقول مع عدم الترجيح) لاحد المتعارضين القطعيين ، (بالتخيير) فليقل بالتخيير في المتعارضين الظنيين أيضا ، فانه كما لا يوجب القول بالتخيير في القطعيين التناقض ، كذلك لا يوجبه في الظنيين الذين كلاهما حجّة ، ـ كما قال : (فاذا اختار كلا منهما) أي : من الخبرين المتعارضين (إنسان ، لزم كون الحقّ في جهتين) وهو تناقض فما تقولون في جواب قطعي الصدور ، قولوا في جواب ظنيّ الصدور.
والجواب : هو للمصلحة السلوكية التي ذكرها المصنّف في أول الكتاب ، أو إنّه من باب التسهيل على العباد ، الذي هو أهم عند الشارع ، حتى وإن فات المكلّف المصلحة الملزمة ، أو وقع في مفسدة ملزمة.
(وأيّد) شيخ الطائفة جوابه النقضي (ذلك) وأنه قد وقع التعارض ظاهرا بين مقطوعي الصدور ، فليكن مظنوني الصدور الذين كلاهما حجّة أيضا كذلك (بأنّه قد سئل الصادق عليهالسلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغيرها) أي : غير مواقيت الحجّ ، كأوقات الصلاة ـ مثلا ـ وتعارض الاخبار الواصلة عنهم عليهمالسلام