فينبغي أن يستعمل بحسب ما قرّرته الشريعة ، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة فليس لنا التعدّي إلى غيرها. على انّ العدالة شرط في الخبر بلا خلاف ، ومن خالف الحقّ ، لم يثبت عدالته ، بل ثبت فسقه.
ثم أورد على نفسه : بأنّ العمل بخبر الواحد ، يوجب كون الحقّ في جهتين عند تعارض خبرين.
ثم أجاب : أوّلا : بالنقض بلزوم ذلك عند من منع العمل بخبر الواحد إذا كان
______________________________________________________
من انّه شرعي وعقلي (فينبغي ان يستعمل) الخبر (بحسب ما قرّرته الشريعة ، والشارع يرى العمل بخبر الطائفة خاصّة) هم الثقاة من الامامية ونحوهم ، من الطاطريين ، والفطحيين ، والكيسانيين ، وما إلى ذلك.
وعليه : (فليس لنا التعدّي الى غيرها) أي : الى غير ما قررته الشريعة (على انّ العدالة شرط في الخبر بلا خلاف ، ومن خالف الحقّ ، لم يثبت عدالته ، بل ثبت فسقه).
هذا ، ولكنك قد عرفت : إن الميزان في حجّية الخبر ، الوثاقة لا العدالة.
(ثم أورد) الشيخ (على نفسه : بأنّ العمل بخبر الواحد ، يوجب كون الحقّ في جهتين عند تعارض خبرين) ممّا يوجب اجتماع النقيضين ، وقد أراد الشيخ أن يشير بهذا الى الاستحالة التي ادّعاها بعض في حجّية خبر الواحد ، وذلك بتقريب : انّه إذا دلّ خبر على وجوب السورة ، ودل خبر آخر على عدم وجوبها لزم كون السورة في الصلاة : واجبة ، وغير واجبة ، وذلك محال ـ كما تقدّم في كلام ابن قبة.
(ثمّ أجاب : أوّلا : بالنقض ، بلزوم ذلك) التناقض أيضا (عند من منع العمل بخبر الواحد) فانّ من لا يرى خبر الواحد حجّة ، يلزم عنده التناقض أيضا (إذا كان