على سبيل منع الخلوّ.
أحدهما : تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين ، فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضى الامام عليهالسلام ، بالحكم أو عن وجود نصّ معتبر في المسألة. ولا يعتنى بخلاف السيّد وأتباعه ، إمّا لكونهم معلومي النسب ، كما ذكر الشيخ في العدّة ،
______________________________________________________
الثاني : استقراء الاجماعات المنقولة ، فانّا إذا استقرينا الاجماعات كذلك حصل لنا العلم ـ أيضا ـ باجماعهم على حجيّة خبر الواحد.
وذلك (على سبيل منع الخلوّ) لا على سبيل القضيّة الحقيقية الذي يمنع كلّ طرف الطرف الآخر ، مثل العدد إما زوج أو فرد ، ولا على سبيل منع الجمع ، لأنّه يمكن تحصيل الاجماع بكلا الوجهين المذكورين ، وإنّما على سبيل منع الخلوّ ، يعني : إنّ أحد الاستقراءين : من استقراء الفتاوى ، أو استقراء الاجماعات يدل على ذلك ، ولا مانع من جمعهما.
(أحدهما : تتبّع أقوال العلماء من زماننا الى زمان الشيخين) : المفيد والطوسيّ رحمهمالله (فيحصل من ذلك) التتبع التام في فتاواهم المندرجة في كتبهم :
(القطع بالاتفاق ، الكاشف عن رضى الامام عليهالسلام بالحكم) المذكور وهو العمل بالخبر الواحد. (أو) يكشف هذا التتبع (عن وجود نصّ معتبر في المسألة) وذلك النصّ المعتبر هو مستند هؤلاء العلماء الذين قالوا بحجّية خبر الواحد.
(ولا يعتنى بخلاف) أي بمخالفة (السيّد واتباعه) الذين قالوا بعدم حجّية الخبر الواحد وذلك (إما لكونهم معلومي النسب) فانّ مخالفة إنسان معلوم النسب من العلماء ، لا يضر في تحقق الاجماع المبني على الدخول (كما ذكر الشيخ) ذلك (في العدّة) ومضى الكلام فيه سابقا.