أو على أخذ الفتوى ، جمعا بينها وبين ما هو أكثر منها.
وفي رواية بني فضّال شهادة على هذا الجمع ، مع أنّ التعليل للنهي في ذيل الرّواية بأنّهم ممّن خانوا الله ورسوله يدلّ على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة
______________________________________________________
(أو) محمول (على أخذ الفتوى) فانّه لا يجوز الرّجوع الى غير الشيعي المجتهد في باب التقليد ، وإن جاز في باب أخذ الرّواية.
وانّما حملنا الأخبار الدالة على عدم جواز أخذ معالم الدّين من غير الشيعة على الذين ليسوا بثقة ، أو على الفتوى (جمعا بينها) أي : بين هذه الأخبار المانعة (وبين ما) أي : الأخبار المجوزة الدالة على جواز أخذ الرّواية من الثقاة وان لم يكونوا شيعة و (هو أكثر منها) أي : هذه الأخبار المجوزة أكثر من الأخبار المانعة.
(و) ان قلت : الجمع بين الرّوايات يحتاج الى شاهد الجمع.
قلت : (في رواية بني فضّال شهادة على هذا الجمع) من حمل الأخبار المانعة على باب التقليد ، والمجوزة على باب الرّواية ، حيث قال عليهالسلام : «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» (١) ، ممّا يدل على أنّ رأيهم ليس بحجّة ، امّا رواياتهم التي رووها في حال الوثاقة فهي حجّة.
هذا (مع انّ التعليل للنّهي في ذيل الرّواية : بأنهم ممّن خانوا الله ورسوله يدلّ على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة) فانّ الامام عليهالسلام في هذه الرّواية ، بعد ما نهى عن الرّجوع الى المخالف ، علّله : بانه خائن ، وظاهر هذه العلّة : إنه إذا لم يكن خائنا جاز الأخذ منه ، لأنّ التعليل يعمّم ويخصص ـ كما بحث سابقا ـ.
__________________
(١) ـ الغيبة للطوسي : ص ٣٩٠ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٥٢ ب ٢٩ ح ٧٢ وفيه (بما رووا).